||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371056
عدد الزيارات اليوم : 17596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعيلم (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1016) لسنة 1982

امر رقم 1016
امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 11)

جيش الدفاع الاسرائيلي
استنادا الى صلاحيات بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا ما يلي:-
المادة (1)
تعديل المادة 5 أ

في الامر بشأن صلاحيات بمقتضى احكام التعليم يهودا والسامرة (رقم 91) 5727-1967 في المادة 5أ يعدل نص المادة 2 كالاتي:-
(1) في الفقرة (1) بدلا من الكلمات "80 شيكل سنوياً" يأتي "200 شيكل سنوياً".
(2) في الفقرة (2) بدلا من الكلمات "100 شيكل سنويا " يأتي "300 شيكل سنوياً.
(3) في الفقرة (3) بدلا من الكلمات"120 شيكل سنويات يأتي "250 شيكل سنوياً".
(4) في الفقرة (4) بدلا من الكلمات "180 شيكل سنويا "يأتي "550 شيكل سنويا".

المادة (2)
السريان

يسرى مفعول هذا الامر اعتبارا من 13 أيلول 5742 (1 أيلول 1982).

المادة (3)
التسمية

يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 11) ( يهودا والسامرة) (امر رقم 1016) 5742-1982".

6 أيلول 5742 (25 آب 1982)

الوف- اورى اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:13 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved