|| |
|
||||
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعيلم (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1016) لسنة 1982
امر رقم 1016 جيش الدفاع الاسرائيلي في الامر بشأن صلاحيات بمقتضى احكام التعليم يهودا والسامرة (رقم 91) 5727-1967 في المادة 5أ يعدل نص المادة 2 كالاتي:- المادة (2) يسرى مفعول هذا الامر اعتبارا من 13 أيلول 5742 (1 أيلول 1982). المادة (3) يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 11) ( يهودا والسامرة) (امر رقم 1016) 5742-1982". 6 أيلول 5742 (25 آب 1982) الوف- اورى اور الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:13 مساء الزوار: 1031 التعليقات: 0
|