||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372125
عدد الزيارات اليوم : 18665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صلاحيات لمقتضى أحكام التعليم (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1065) لسنة 1983

امر رقم 1065
امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 12)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة وحيث انني اعتقد ان الامر لازم لمقتضى الحكم المنتظم فانني آمر بما يلي:-
المادة (1)
تعديل المادة (5)
تلغى بهذا المادة 5 أ من الامر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (رقم 91) (يهودا والسامرة) لسنة 5727-1967/أ.
المادة (2)
السريان
يسرى مفعول هذا الامر اعتباراً من 5 آب 5743 (15 تموز 1983).

المادة (3)
التسمية
يطلق على هذا الامر اسم "امر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام التعليم (تعديل رقم 12 (يهودا والسامره) (رقم 1065) لسنة 5743-1983".

26 تموز 5743 (7 تموز 1983)

الوف- اورى اور
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:48 مساء  الزوار: 1019    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved