|| |
|
||||
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984 استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي: مادة 1 يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 5744 - 1984". 26 أيار 5744 (28 أيار 1984) الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:46 مساء الزوار: 1077 التعليقات: 0
|