||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371507
عدد الزيارات اليوم : 18047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984

أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1115
أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة (التعاريف)
في الأمر بشأن تأمين مؤسسات التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 817) لسنة 5740 - 1980 في المادة 1 يمحى المذكور بتعريف "حماية" - ويحل بدلاً منه:
"حماية - ويتضمن تدريبات، تفتيشات، حراسة، مرافقة سفريات تلاميذ مؤسسة للمؤسسة ومنها وكل فعالية أخرى اللازمة حسب رأي المسؤول بغرض حماية مؤسسة".
مادة 2
النفاذ

يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حماية مؤسسات التعليم (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1115) لسنة 5744 - 1984".

26 أيار 5744 (28 أيار 1984)
ألوف - أمنون شاحك
قائد منطقة جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:46 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved