||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370657
عدد الزيارات اليوم : 17197
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم 5748) (تعاليم مؤقتة) (رقم 1258) لسنة 1988

امر رقم 1258
امر بشأن احكام التربية
(سنة التعليم 5748) (تعليمات مؤقتة)
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في المنطقة، وعلى ضوء الاوضاع الخاصة السائدة اليوم في المنطقة، وبسبب ذلك لم يدار جهاز التعليم بانتظام، وباعتقادي ان الشيء ضروري لصالح السكان المحليين ولتأمين النظام في المنطقة، انني امر بهذا كالتالي:

المادة (1)
سنة التعليم
بالرغم من المذكور في قانون التربية والتعليم، رقم 16 لسنة 1964، فترة التعليم التي جرت في كل المدارس في المنطقة بين شهر أيلول 1987 وشهر تموز 1988 تحسب كسنة تعليم لكل غرض (فيما يلي سنة التعليم 5748).

المادة (2)
الصلاحيات الخاصة

(أ) يحق لضابط التربية والتعليم في الادارة المدنية (فيما يلي- ضابط التربية والتعليم) ان يحدد في امر القواعد الخاصة لسنة التعليم 5748 بشأن:
(1) إجراء امتحانات انهاء سنة التعليم، بما في ذلك امتحانات انهاء مرحلة التعليم.
(2) شروط بديلة للحصول على شهادات انهاء سنة التعليم أو شهادات انهاء مرحلة التعليم، بدل إجراء امتحانات.
(ب) التعليمات المذكورة في البند (أ) ممكن ان تكون عامة أو بخصوص مدارس معينة أو لانواع مدارس معينة.

المادة (3)
النشر

التعليمات المذكورة في المادة 2 تنشر حسبما يريد ضابط التربية والتعليم.

المادة (4)
السريان

يبدأ سريان هذا الامر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.

المادة (5)
التسمية

يطلق على هذا الامر اسم: "امر بشأن أحكام التربية (سنة التعليم 5748) تعاليم مؤقتة) (رقم 1258)، 5748 -1988".


22 كسليف 5749 (11 تشرين ثاني 1988)

عمرام متسناع – الوف
قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 09:43 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved