||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287220
عدد الزيارات اليوم : 14001
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ضبط المركبات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 15) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
أنا ألوف حاييم هرصوغ، قائد قوات ص. هـ. ل. في منطقة الضفة الغربية آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"المركبة"- كل مركبة ميكانيكية تستعمل في النقل أو في تسفير الركاب أو لأي غرض آخر "اليوم المحدد بالكسر)" - 27 أيار 5727 (6 حزيران 1967).
مادة 2
نقل الحقوق في المركبات الحكومية
إني أتقلد حقوق الملكية والتصرف والسيطرة على جميع المركبات التي كانت حقوق ملكيتها، التصرف بها أو السيطرة عليها في اليوم المحدد (بالكسر)، بأيدي المملكة الأردنية الهاشمية أو أية سلطة من سلطاتها بها في ذلك كل هيأة معنوية حكومية.
مادة 3
ضبط المركبات
ضابط التجهيزات في قيادتي أو قائد أي قضاء أو من فوض من قبلهم. يخول بضبط جميع المركبات المذكورة في المادة 2 وإصدار التعليمات المتعلقة بوجه التصرف بها.
مادة 4
العقوبات
كل من أخفى مركبة يسري عليها هذا الأمر، أو أعاق ضبطها أو ألحق بها ضرراً - يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات أو بغرامة مقدارها 10,000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معاً.
مادة 5
النفاذ
يسري هذا الأمر ابتداء من 3 سيفان 5727 (10 حزيران 1967)
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضبط المركبات (منطقة الضفة الغربية) (رقم 15)، لسنة 5727-967
3 سيفان 5727 (11 حزيران 1967)
ألوف حاييم هرصوغ
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:30 مساء  الزوار: 1270    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved