||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275707
عدد الزيارات اليوم : 2488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر استملاك للغايات العامة رقم (1) لسنة 1967 ]

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) (منطقة الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر، وفقاً للمواد 4، 12 (1) و21 من قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 2، لسنة 1953
المادة 1
أمر استملاك للغايات العامة
بأن الأراضي الموصوفة في ذيل هذا النظام لازمة لي للغايات العامة بقصد تعبيد طريق، وإني آمر بهذا باستملاك هذه الأراضي ووضع اليد عليها فوراً وتسليمها لي.
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة.
19 حشوان 5728 (22 تشرين الثاني 1967)
ألوف عوزي نركيس
ألوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:32 مساء  الزوار: 1390    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved