||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174020
عدد الزيارات اليوم : 13482
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
[ أمر استملاك للمشاريع العامة (رقم 2) (تعديل) لسنة 1968 ]

أمر استملاك للمشاريع العامة (رقم 2)
(تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر ما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في أمر الاستملاك للمشاريع العامة (رقم 2) الصادر بتاريخ 14 شباط 5728 (13 شباط 1968) (فيما يلي - الأمر الأصلي) في الذيل، في المادة (ب) بدلاً من البند (6) يحل:
" (6) 173417100-124001218-17451718-172017101-1730017100-17321712-1709017130".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3
النشر
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة المنطقة.
23 نيسان 5728 (21 نيسان 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:28 مساء  الزوار: 1403    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved