أمر استملاك للمشاريع العامة (رقم 2)
(تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، ووفقاً لأحكام الأمر بشأن تعديل قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة (الضفة الغربية) (رقم 108)، لسنة 5727-1967، أقرر ما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في أمر الاستملاك للمشاريع العامة (رقم 2) الصادر بتاريخ 14 شباط 5728 (13 شباط 1968) (فيما يلي - الأمر الأصلي) في الذيل، في المادة (ب) بدلاً من البند (6) يحل:
" (6) 173417100-124001218-17451718-172017101-1730017100-17321712-1709017130".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء سريان الأمر الأصلي.
مادة 3
النشر
ينشر هذا الأمر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الصادرة عن قيادة المنطقة.
23 نيسان 5728 (21 نيسان 1968)
ألوف ميشنه رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية