جيش الدفاع الإسرائيلي
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث أن الأمر ضروري للمحافظة على الأمن والنظام العام في المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
(غير مترجمة من الأصل)
مادة 2
حظر إنشاء أبنية
(أ) لا يجوز إنشاء بناية على مساحة من الأرض تقوم عليها بناية كانت قد صودرت وهدمت بمقتضى أمر صادر من قبل قائد عسكري بحكم الصلاحية المخولة له في المادة 110 من نظام الدفاع (الطوارئ)، لسنة 1945 إلا بتصديق من قائد المنطقة.
(ب) إذا شرع في إنشاء بناية على مساحة من الأرض تقوم عليها بناية كانت قد صودرت وهدمت كما جاء في الفقرة (أ) قبل بدء سريان هذا الأمر فيترتب إيقاف جميع أعمال إنشائها.
مادة 3
المخالفات والعقوبات
(أ) كل من يقوم بإنشاء بناية خلافا لنص المادة 2، يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة مقدارها ألفا ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين معا.
(ب) يجوز للقائد العسكري أن يأمر بهدم كل بناية أنشئت خلافا لأحكام هذا الأمر.
مادة 4
سريان الأحكام
تسري أحكام هذا الأمر على كل بناية كما ذكر في المادة 2 سواء صودرت وهدمت قبل تاريخ بدء سريان هذا الأمر أم بعده.
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 6 أيار 5732 (20 نيسان 1972)
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن حظر البناء (الضفة الغربية) (رقم 465)ن لسنة 5732-1972".
4 أيار 5732 (18 نيسان 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية