جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لتوفير انتظام إدارة أعمال الإعمار والبناء في المنطقة وضمان تنظيم مسبق وترتيبات ترخيص مناسبة للأعمال المذكورة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
(أ) في هذا الأمر:
"القانون"- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، رقم 79 لسنة 1966.
"المسؤول"- من عينه قائد المنطقة مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
(ب) ينصرف مدلول كل اصطلاح في هذا الأمر، مع مراعاة كل تشريع أمن، إلى مدلوله في القانون.
مادة 2
إحالة صلاحيات
إن الصلاحية المخولة بموجب القانون:
(1) للوزير - تخول للمسؤول.
(2) للجنة اللوائية لتنظيم المدن والقرى والأبنية - تخول لمجلس التنظيم الأعلى.
(3) للجنة المحلية التي تعينت أثر المرسوم الصادر بموجب المادة 9 (1) (د) من القانون تخول للجنة التنظيم الخاصة.
(4) لمجلس قروي - تخول للجان تنظيم القرى.
مادة 3
اتخاذ القرارات
تتخذ اللجان المذكورة في هذا الأمر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، بشرط أن يتجاوز عدد الحاضرين نصف عدد الأعضاء المحسوبين على اللجنة.
مادة 4
تعيين اللجان
(أ) يعين قائد المنطقة مجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم القروية.
(ب) يعين مجلس التنظيم الأعلى لجنة التنظيم الخاصة.
مادة 5
استمرار صلاحيات
تستمر سارية المفعول الصلاحية المخولة بموجب القانون للجنة التنظيم المحلية في منطقة تنظيم بلدية.
مادة 6
أحكام انتقالية
تظل سارية المفعول التصاميم التي صودقت عليها والرخص التي أصدرت قبل بدء سريان هذا الأمر.
مادة 7
صلاحيات خاصة
يجوز لمجلس التنظيم الأعلى، بالرغم مما ورد في المادة 5 في القانون، أن:
(1) يعدل أو يلغي أو يعطل لمدة معينة مفعول كل تصميم أو رخصة.
(2) أن يتقلد أي صلاحية مخولة للجنة من اللجان المذكورة في المادتين 2 و 5 .
(3) أن يصدر أي رخصة مخولة بإصدارها لجنة من اللجان المذكورة في المادتين 2 و5 أو أن يعدل مثل هذه الرخصة أو أن يلغيها.
(4) أن يعفي أي شخص من واجب الحصول على رخصة يتحتم الحصول عليها بموجب القانون.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 6 نيسان 5731 (1 نيسان 1971).
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (الضفة الغربية) (رقم 418)، لسنة 5731-1971".
26 أدار 5731 (23 آذار 1971)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية