جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث أني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار النظام العام والحكم المنتظم، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل 10 (إحالة صلاحيات)
في الأمر بشأن تنظيم أماكن الاستحمام العمومية (الضفة الغربية) (رقم 280)، لسنة 5728-1968 تستبدل المادة 10 بما يلي:
"إحالة صلاحيات
10- يجوز للسلطة المختصة أن تحيل أي صلاحية من صلاحياتها إلى أي شخص باستثناء صلاحية إصدار أنظمة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 18 نيسان 5732 (2 نيسان 1972).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن أماكن الاستحمام العمومية (تعديل) الضفة الغربية) (رقم 463)، لسنة 5732-1972".
9 نيسان 5732 (24 آذار 1972)
تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية