||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392681
عدد الزيارات اليوم : 20433
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 456) لسنة 1972

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 17 سيفان 5732 (1 نيسان 1972).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 456)، لسنة 5732-1972".

21 شباط 5732 (6 شباط 1972)

زئيف عتصمون ألوف مشنيه
قائد منطقة الضفة الغربية بالوكالة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 08:00 مساء  الزوار: 1013    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved