||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396997
عدد الزيارات اليوم : 112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 527) لسنة 1973

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970، يستبدل الذيل بما يلي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من 9 نيسان 5734 (1 نيسان 1974)
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 4) (الضفة الغربية) (رقم 527)، لسنة 5733-1973".
6 حشوان 5734 (1 تشرين الثاني 1973)

تات ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:58 مساء  الزوار: 1026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved