||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403542
عدد الزيارات اليوم : 6657
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 577) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وحيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى الإدارة المنتظمة لأعمال التطوير والبناء في المنطقة وتنظيم لائق لإصدار الإجازات لهذه الأعمال، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 7 (صلاحيات خاصة)
في الأمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (الضفة الغربية) (رقم 418)، لسنة 5731-1971، في المادة 7 وبعد الفقرة (4) من هذه المادة يأتي:

"(5) (أ) بعد التشاور مع لجان التنظيم ذات الشأن تعين بقرار نسب الرسوم لإعطاء التراخيص، والمصادقات والشهادات بموجب القانون، والظروف التي فيها يجب أخذ التأمينات على حساب الرسوم ومنح إعفاء من دفع الرسوم أو من أخذ التأمينات المذكورة.

(ب) اتخاذ قرار كما جاء في الفقرة (أ) يمكن أن يكون لكافة لجان التنظيم أو لقسم منها، ويمكن أن تعين نسب رسوم مختلفة في مناطق تنظيم مختلف.

(ج) إذا عينت لجنة التنظيم الرسوم كما جاء أعلاه فلا تجبى إلا بالنسبة التي قررتها اللجنة.

(د) تنشر لجنة التنظيم العليا قرارها المذكور في جريدتين يوميتين وتودع نسخة من القرار في مكتب لجنة التنظيم العليا وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية والقروية لمراجعتها في أوقات الدوام الاعتيادية".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 577)، لسنة 5735-1974".
3 طبيت 5735 (17 كانون الأول 1974)
آريه شاليف- تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:57 مساء  الزوار: 1061    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved