|| |
|
||||
أمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 577) لسنة 1974
جيش الدفاع الإسرائيلي "(5) (أ) بعد التشاور مع لجان التنظيم ذات الشأن تعين بقرار نسب الرسوم لإعطاء التراخيص، والمصادقات والشهادات بموجب القانون، والظروف التي فيها يجب أخذ التأمينات على حساب الرسوم ومنح إعفاء من دفع الرسوم أو من أخذ التأمينات المذكورة. (ب) اتخاذ قرار كما جاء في الفقرة (أ) يمكن أن يكون لكافة لجان التنظيم أو لقسم منها، ويمكن أن تعين نسب رسوم مختلفة في مناطق تنظيم مختلف. (ج) إذا عينت لجنة التنظيم الرسوم كما جاء أعلاه فلا تجبى إلا بالنسبة التي قررتها اللجنة. (د) تنشر لجنة التنظيم العليا قرارها المذكور في جريدتين يوميتين وتودع نسخة من القرار في مكتب لجنة التنظيم العليا وفي مكاتب لجان التنظيم المحلية والقروية لمراجعتها في أوقات الدوام الاعتيادية". الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:57 مساء الزوار: 1061 التعليقات: 0
|