||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400237
عدد الزيارات اليوم : 3352
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970 بدل الذيل يأتي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 5734-1974".
28 سيفان 5734 (18 حزيران 1974)
آريه شليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:56 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved