||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41890787
عدد الزيارات اليوم : 110
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 1974

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970 بدل الذيل يأتي:
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 5734-1974".
28 سيفان 5734 (18 حزيران 1974)
آريه شليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:56 مساء  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved