المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400237
عدد الزيارات اليوم : 3352
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 1974
جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي: مادة 1 تعديل الذيل في الأمر بشأن الحدائق العمومية (الضفة الغربية) (رقم 373)، لسنة 5730-1970 بدل الذيل يأتي: مادة 2 النفاذ يبدأ سريان هذا الأمر من يوم التوقيع عليه. مادة 3 التسمية يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 5) (الضفة الغربية) (رقم 550) لسنة 5734-1974". 28 سيفان 5734 (18 حزيران 1974) آريه شليف - تات ألوف قائد منطقة الضفة الغربية