||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405114
عدد الزيارات اليوم : 8229
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مصادرة أراضي 15/75 لسنة 1975

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري للأغراض العسكرية، آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الخارطة"- خارطة بمقياس رسم 1:20,000 الموقعة من قبلي والمرفقة بهذا الأمر والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
"المساحة"- المساحة الموسومة حدودها بالخط الأسود على الخارطة.
مادة 2
مصادرة أراض
أعلن بهذا بأن المساحة مصادرة للأغراض العسكرية.
مادة 3
دعوى بدل الاستعمال
(أ) يجوز للمالك أو المتصرف الشرعي بالأرض الموجودة ضمن المساحة أن يقدم لضابط الأركان لشؤون الدعاوى دعوى لبدل استعمال الأرض المصادرة لتعويضات عن كل ضرر لحق به من جراء المصادرة.
(ب) تسري على الدعوى المذكورة في المادة (أ) تعليمات الأمر بشأن الدعاوى (الضفة الغربية) (رقم 271)، لسنة 5728-1968.
مادة 4
الإيداع من أجل الاطلاع
يودع هذا الأمر ونسخ مدققة للخارطة لدى الأشخاص التالية أسماؤهم ويكون معروضاً للاطلاع عليه لمن يرغب بذلك:
(1) رئيس مكتب قائد المنطقة.
(2) قائد عسكري بيت لحم.
(3) المستشار القانوني لقائد المنطقة.
(4) ضابط الأركان لشؤون الدفاع في قيادة المنطقة.
(5) المسؤول عن الأموال المتروكة (الأملاك الخاصة) في قيادة المنطقة.
(6) ضابط الأركان للشؤون العدلية في قيادة المنطقة.
مادة 5
التبليغ
يبلغ فحوى الأمر لأصحاب الأرض أو للمتصرفين بها.
مادة 6
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليه.
10 طبيت 5736 (14 كانون الأول 1975)
آريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:54 مساء  الزوار: 1028    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved