||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35548094
عدد الزيارات اليوم : 2428
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمشاريع العامة) (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 949) 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
بالمادة 3 من الأمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمشاريع العامة) (يهودا والسامرة) (رقم 321) 5729-1969 (فيما يلي - الأمر):
(1) في الفقرة 1 بدل الكلمات "المواد 3 (1) يأتي "3 (1) و5 و6.
(2) بعد الفقرة (1) يأتي:
(2) تنشر السلطة المختصة القرار من استملاك الأراضي في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات وفقاً للأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111) 5727-1967".

3- (أ) يبلغ الإشعار من قبلها أو من قبل كل من يعمل باسمها أو بالنيابة عنها لأصحاب الأراضي، إذا لم يكن أصحاب الأراضي أو أصحاب حق التصرف بالأرض مسجلين بمكتب تسجيل الأراضي أو إذا كانت السلطة المختصة تعتقد أنه توجد صعوبة بإيجادهم أو التعرف عليهم بموجب التسجيلات، يبلغ الإشعار لعناوين الأشخاص الموجودين في تخوم الأرض موضوع الاستملاك.

(ب) لمقتضى هذا الأمر "تبليغ"- إرسال إشعار بالبريد المسجل أو تسليم باليد أو إشعار شخصي شفهي".
(4) تتسم الفقرات "(2)" "(3)" - "(4)" و"(5)" على التوافق.
مادة 2
في المادة 4 من الأمر بعد الكلمات - "(3) أصدر قرار بموجب الفقرة (1)" يأتي "ونشر كما هو مذكور في المادة 3 (2) من الأمر".
مادة 3
بعد المادة 4 من الأمر يأتي:
"4 أ- في قانون الاستملاك في المادة 19 في نهاية الفقرة (2) يأتي "إذا كان المنشئ السلطة المختصة فيأتي الإعلان عن ترك الاستملاك بنفس الطريق الذي تم بها الإعلان عن قرار الاستملاك".
مادة 4
(أ) يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
(ب) من أجل إزالة الشكوك يعتبر قرار الاستملاك الصادر قبل بدء سريان هذا الأمر كقرار نافذ بشرط أن يكون قد بلغ لأصحاب الأراضي وأصحاب حق التصرف بالأرض أو المخاتير.
مادة 5
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمشاريع العامة) (تعديل) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 949) 5742-1981".
4 كسليف 5742 (30 تشرين الثاني 1981)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:33 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved