||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41893472
عدد الزيارات اليوم : 2795
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 960) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970 بدلاً الذيل يأتي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 طبيت 5741 (1 كانون الثاني 1982).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 960) 5741-1981".

1 شباط 5742 (25 كانون الثاني 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:35 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved