||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544605
عدد الزيارات اليوم : 10295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 960) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970 بدلاً الذيل يأتي:
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 طبيت 5741 (1 كانون الثاني 1982).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 960) 5741-1981".

1 شباط 5742 (25 كانون الثاني 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:35 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved