||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541615
عدد الزيارات اليوم : 7305
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية إعلان عن منتزه الروديون (يهودا والسامرة) (أمر رقم 945) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 1 من الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970، (فيما يلي - الأمر) آمر بما يلي:
مادة 1
الإعلان عن حديقة عمومية
(أ) المساحة الموسومة باللون الأخضر بالخارطة ذات مقياس الرسم 20000:1 المرفقة لهذا الإعلان يعلن عنها كمنتزه بموجب الأمر ويرفق لذيل الأمر.

(ب) تودع الخارطة المرفقة بديوان القائد العسكري بقضاء بيت لحم وفي مكاتب شرطة بيت لحم وتكون معروضة للاطلاع لكل من يهمه الأمر.
مادة 2
النفاذ
ئسري مفعول هذا الإعلان اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الإعلان اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية، إعلان عن منتزه الروديون (يهودا والسامرة) (أمر رقم 945) 5741-1981".
29 تشري 5741 (27 تشرين الأول 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:32 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved