أمر بشأن الحدائق العمومية إعلان عن منتزه الروديون (يهودا والسامرة) (أمر رقم 945) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبموجب المادة 1 من الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970، (فيما يلي - الأمر) آمر بما يلي:
مادة 1
الإعلان عن حديقة عمومية
(أ) المساحة الموسومة باللون الأخضر بالخارطة ذات مقياس الرسم 20000:1 المرفقة لهذا الإعلان يعلن عنها كمنتزه بموجب الأمر ويرفق لذيل الأمر.
(ب) تودع الخارطة المرفقة بديوان القائد العسكري بقضاء بيت لحم وفي مكاتب شرطة بيت لحم وتكون معروضة للاطلاع لكل من يهمه الأمر.
مادة 2
النفاذ
ئسري مفعول هذا الإعلان اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الإعلان اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية، إعلان عن منتزه الروديون (يهودا والسامرة) (أمر رقم 945) 5741-1981".
29 تشري 5741 (27 تشرين الأول 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة