||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542797
عدد الزيارات اليوم : 8487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 923) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970 بدل الذيل يأتي:
مادة 2
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 9 سيفان 5741 (1 تموز 1981).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومة (تعديل رقم 15) (يهودا والسامرة) (رقم 923) 5741-1981".

5 تموز 5741 (7 تموز 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:31 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved