||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541052
عدد الزيارات اليوم : 6742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تركيب جهاز لتسخين المياه بواسطة الطاقة الشمسية (يهودا والسامرة) (رقم 912) لسنة 1981


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائم مقام قائد المنطقة وبما أنني أعتقد بضرورة الأمر لمصلحة السكان وراحتهم، آمر بما يلي:
مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"جهاز شمسي"- جهاز لتسخين المياه بواسطة طاقة الشمس.

"مبنى"- كل بناء سواء أكان مبنى من الحجر أو أية مادة أخرى بما في ذلك إضافة طوابق للمبنى.

"وحدة سكن"- عدد من الغرف، بما فيها غرف الخدمة، المعدة لسكن عائلة واحدة.

"المسؤول"- من عين من قبلي لمقتضى هذا الأمر.

"سلطة تخطيط"- من يسمح بمنح رخصة لأعمال البناية، بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والمباني، رقم 79 لسنة 1966، والأمر بشأن تنظيم المدن والقرى والمباني، (يهودا والسامرة) (رقم 418) 5721-1971.
مادة 2
منع إنشاء أبنية
لا ينشأ مبنى ولا تمنح سلطة تخطيط رخصة البناية لمبنى وفيه جهاز أو منشأ لتزويد المياه الساخنة إلا إذا كان جهاز إشعاع حراري ذا طاقة تزويد محصول جهاز الاستيعاب اليومي، على أن لا يقل هذا الاستيعاب عن 40 كيلو سعر حرارية عن كل يوم عن كل لتر من سعة صهريج التخزين.
مادة 3
صهاريج التخزين
(أ) يكون لكل وحدة سكن في جهاز الإشعاع الحراري صهريج تخزين واحد لا تقل سعته عن 125 لتر.
(ب) تركب صهاريج تخزين لوحدات سكن كما ذكر في البند (أ) أعلاه على سطح المبنى إذا أخذت ترتيبات لفرضه سلطة التخطيط يدمج بموجبها الصهريج وجهاز الاستيعاب إلى منشأ واحد لا يشكل حاجزاً بصرياً أو تركز الصهاريج في مباني تندمج من ناحية هندسية في النظر للمبنى بأكمله.
مادة 4
الأجهزة الاحتياطية
(أ) يركب جهاز احتياطي في جهاز الإشعاع الحراري لتزويد طاقة لتدفئة المياه في حالة عدم وجود مصدر كاف من طاقة الشمس لهذا الغرض.
(ب) يكون للجهاز الاحتياطي المقدرة لتدفئة المياه في صهريج التخزين إلى 50 درجة سلزبوس.
مادة 5
نوع الأجهزة
يكون صهريج التخزين وجهاز الاستيعاب من نوع صودق عليه من قبل المسؤول.

مادة 6
صلاحيات المسؤول
يحق للمسؤول أن:
(أ) يعفي مبنى معيناً أو جزءاً منه من واجب تركيب جهاز الإشعاع الحراري.
(ب) يقرر عن مشروع مفصل لأعمال تركيب الجهاز (الإشعاع الحراري) الشمسي.
مادة 7
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 8
تعليمات مؤقتة
تطبق تعليمات هذا الأمر على من حصل على رخصة بناء قبل بدء سريان هذا الأمر ولم يبدأ في تركيب الجهاز أو أداة الإشعاع الحراري لتزويد المياه الساخنة.
مادة 9
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تركيب جهاز لتسخين المياه بواسطة الطاقة الشمسية (يهودا والسامرة) (رقم 912) 5741-1981".
13 أيار 5741 (17 أيار 1980)

ألوف مشنيه - يعقوب كاتس
قائم مقام قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:29 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved