||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894256
عدد الزيارات اليوم : 3579
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 13) (يهودا والسامرة) (رقم 905) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:

مادة 1

في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970 بدل الذيل يأتي:
مادة 2
يبدأ مفعول هذا الأمر اعتباراً من 26 آذار 5741 (1 نيسان 1981).
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 13) (يهودا والسامرة) (رقم 905) 5741-1981".
12 نيسان 5741 (16 نيسان 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:25 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved