||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35547205
عدد الزيارات اليوم : 1539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 895) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر ضروري لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام وأمن المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن تنظيم المدن والقرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 418) 5731-1971 (فيما يلي - الأمر) بعد المادة 2 أ (ج) يأتي:
"(د) (1) يجوز للجنة التنظيم الخاصة أن تشترط إعطاء رخصة بإقامة بيت أو مبنى الذي هو بأساسه مصنع أو بإقامة زيادة لهما شرط أن يحتوي البناء الذي تعطي بموجبه الرخصة على إقامة ملجأ للبيت وللمبنى أو للإضافة أو مخطط الإقامة يشمل توسيع الملجأ المقام حسب تصديق لجنة التنظيم الخاصة ولا يجوز للجنة التنظيم الخاصة أن تصادق على مخطط إقامة ملجأ كما ذكر أو توسيعه إلا إذا ناسب المخطط للمواصفات الفنية وللمواصفات الأخرى حسبما تقرره لجنة التنظيم الخاصة من حين لآخر بشكل عام عن نوع من الملاجئ أو عن ملجأ معين والذي ينقل إلى معرفة من يهمه الأمر حسب الطريقة التي تقررها لجنة التنظيم الخاصة.

(2) صاحب بيت أو صاحب مصنع ملزمون بصيانة الملجأ في الوضع الذي يمكن استعماله للهدف الذي من أجله خصص في كل وقت تدعى إليه الحاجة وتصليح وتغيير ضروري لأجل القيام بهذا الواجب حسب متطلبات لجنة التنظيم الخاصة بشرط أن لا يحدد وقت أقل من 5 أيام من تاريخ تسليم الطلب لإنجاز التصليحات والتغييرات.

(3) يحظر على كل شخص أن يستعمل الملجأ لهدف غير الالتجاء إليه في حالة هجوم إلا بموجب ترخيص من لجنة التنظيم الخاصة.

(4) في هذه المادة:
"مصنع"- معناه مبنى أو جزء منه المستعمل أو المخصص استعماله مكان للعمل أو لمهنة الذي يشتغل فيه 10 أشخاص على الأقل بفترة واحدة أو أن عدد الزائرين عادة لا يقل عن 30 شخصاً بفترة واحدة.
"بيت"- معناه مبنى ثابت منفرد في بنائه عن مباني أخرى والمستعمل أو المخصص استعماله لمكوث الأشخاص فيه ولا يثمل مبنى بشكل كله أو غالبيته المصنع.
"صاحب المصنع"- معناه الشخص المتصرف في المصنع.
"مالك"- بالنسبة لبيت أو لمكان آخر:
المستلم دخل أو من يحق له استلام دخل من المكان أو كان يستلمه إذا كان المكان يعطي دخل فيما إذا كان من حقه هو وفيما إذا كان من حق موكله أو لمن يثق به يكون الصاحب المسجل أو ليس الصاحب المسجل على الأغلب صاحب حق التصرف المسجل بموجب الأمر بشأن تسجيل صفقات معينة (يهودا والسامرة) (رقم 569) 5735-1975 وبشأن مكان في مدة الإيجار المحددة هي سنة أو أكثر - مستأجر المكان.
"ملجأ"- معناه مبنى أو مكان آخر المنشأ للاستعمال كملجأ وذلك بموجب المشروع المصادق عليه من قبل السلطة المختصة.
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ توقيعه.

مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 895) 5741-1981".
23 أدار 5741 (17 شباط 1981)

تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:23 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved