||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41894451
عدد الزيارات اليوم : 3774
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1004) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970/1، بدل الذيل يأتي:
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1004) 5742-1982".

10 سيفان 5742 (21 حزيران 1982)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 1006    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved