أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1004) لسنة 1982
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) 5730-1970/1، بدل الذيل يأتي:
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 8 نيسان 5742 (1 نيسان 1982).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 16) (يهودا والسامرة) (أمر رقم 1004) 5742-1982".
10 سيفان 5742 (21 حزيران 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة