||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35546056
عدد الزيارات اليوم : 390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل 17) (يهودا والسامرة) (رقم 1011) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
استنادا إلى صلاحياتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإني آمر بما يلي:-
مادة 1
تعديل المادة 7أ (الرسوم)
بالأمر بشأن الحدائق العمومية (يهودا والسامرة) (رقم 373) لسنة 5730-1970/1 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 7أ:-
أ- بدلا من الفقرة (أ) يحل:
"تحدد السلطة المختصة نسب الرسوم للحدائق العمومية بأنظمة"
ب- بدلا من الفقرة (ب) يحل:-
"(ب) يجوز للسلطة المختصة تحديد نسب الرسوم المختلفة لكل حديقة ولأنواع الأشخاص".
مادة 2
تعديل الذيل
بدلا من ذيل الأمر الأصلي يحل:-
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحدائق العمومية (تعديل رقم 17) (يهودا والسامرة) (رقم 1011) لسنة 5742-1982".
5 آب 5742 (25 تموز 1982)

ألوف - أورى أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:18 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved