أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) (رقم 1135) (منطقة يهودا والسامرة) لسنة 1985
أمر رقم 1135
أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل)
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأجل الحكم المنتظم والنظام العام إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)
في الأمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 998)، 5742- 1982 (فيما يلي الأمر) في المادة 1 بدلاً من المذكور بتعريف "عدو" يأتي:
"منطقة معادية" منطقة معادية كمدلولها في المادة 1 من الأمر بشأن حظر التدريبات والاتصال مع منظمة معادية خارج المنطقة (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 284)، 5729- 1968 وبما في ذلك هيئة التي منظمة معادية تشترك بها أو بقراراتها".
مادة 2
تعديل المادة 2 (تقييد قبول الأموال والهبات والقروض)
في الأمر في المادة 2 (ب) بدلاً من الكلمة "عدو" يأتي "منظمة معادية".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 10 أيار 5745 (1 أيار 1985).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم: "أمر بشأن مراقبة الهيئات العمومية (تعديل) (رقم 1135) (منطقة يهودا والسامرة) 5745- 1985".
8 أيار 5745 (29 نيسان 1985)
أمنون شاحك- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة