||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265449
عدد الزيارات اليوم : 13063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1075) لسنة 1983

أمر رقم 1075
أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل)

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى قرار الحكم المنتظم ومصلحة السكان فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 3 (إدارة الصندوق)


في الفقرة أ من المادة 3 من الأمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (يهودا والسامرة) (رقم 974) لسنة 5742-1982 تحذف الفقرة أ والفقرتين (ب) و(ج) ويشار إليهما بالحرفين (أ) و(ب) حسب ترتيبها.

مادة 2
النفاذ

يسري هذا الأمر ابتداء من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن صندوق تطوير المنطقة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1075) لسنة 57423-1983".

2 آب 5743 (5 آب 1983)

ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:21 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved