أمر رقم 1200
أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2)
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل الذيل الثاني
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (947)، 5742- 1981 في الذيل الثاني:
(أ) المذكور بالمواد 32، 38، 58، 153، و- 158 يمحى.
(ب) بعد "الأمر بشأن تعرفات الكهرباء (رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1022)، 5742- 1982"، يأتي:
(ج) بعد الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 102)، 5744- 1984"، يأتي:
"الأمر بشأن مستحضرات التجميل (يهودا والسامرة) (رقم 1103)، 5744- 1984.
أمر بشأن عملة الشيكل الجديد (يهودا والسامرة) (رقم 1148)، 5746- 1985.
أمر بشأن إنتاج منتوجات المواصلات والتجارة بها (يهودا والسامرة) (رقم 1149)، 5746- 1985.
أمر بشأن قرض دفع على المركبات (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1150)، 5746- 1985.
أمر بشأن ثبوت الأسعار في الحاجيات والخدمات (رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1151)، 5746- 1985.
أمر بشأن مجلس المحاماة (يهودا والسامرة) (رقم 1162)، 5746- 1986.
أمر بشأن تدوير المبالغ (يهودا والسامرة) (رقم 1164)، 5746- 1986.
أمر بشأن قانون الآثار (يهودا والسامرة) (رقم 1166)، 5746- 1986.
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1978)، 5746- 1986.
(د) بعد الأمر بشأن تبادل المعلومات بين سلطات الضريبة (يهودا والسامرة) (رقم 1179)، 5747- 1986، يأتي:
أمر بشأن فرض ضريبة على خدمات مستوردة وممتلكات خارجية) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1183)، 5746- 1986.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "أمر بشأن إقامة إدارة مدنية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1200)، 5747- 1987".
2 حزيران 5747(30 حزيران 1987)
عمرام متسناع- ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامر