||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540798
عدد الزيارات اليوم : 6488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1043) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7أ (تعيين لجان ثانوية)
في الأمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 418) ، لسنة 5731-1971 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في المادة 7 أ(أ) (1):
(أ) بعد عبارة "من بين أعضائه" يحل "أو ليس من بين أعضائه".
(ب) في نهايته يحل "شريطة أن تكون غالبية أعضاء اللجان المذكورة من بين أعضاء مجلس التنظيم الأعلى".
مادة 2
تعديل المادة 7ب من الأمر
في المادة 7 ب من الأمر الأصلي يسار إلى ما ورد بالفقرة (ج) بالحرف (د) ويحل قبله:
"(ج) بعد المادة 38 (13) من القانون يحل:
(14) يجوز للمحكمة بالإضافة لأي عقوبة أن تأمر من يقدم لمحاكمة أمامها لارتكابه مخالفة لهذا القانون بدفع الرسم أو الدفعة الأخرى الواجب دفعها المتعلقين بالمخالفة والتي يجب على المقدم للمحاكمة أن يدفعها في تلك الساعة وفقاً لهذا القانون ولم يسددها بعد، وإذا كانت المخالفة تتعلق بعمل تطويري واستعمال يتطلبان تصريحاً بموجب هذا القانون - تلك الرسوم أو المدفوعات الواجب دفعها والأخرى المستحقة عليه بحكم هذا القانون في تلك الساعة فيما لو أعطيت لها الرخصة فيجوز للمحكمة أن تضمن المقدم للمحاكمة بدفعة إضافية لا تتجاوز المبلغ الذي لها أن تأمر بدفعه بموجب هذه المادة.
(15) إذا أدين شخص بارتكاب مخالفة خلافاً لهذا القانون يجوز للمحكمة إذا طلب منها ذلك أن تفرض عليه إضافة لكل عقوبة الغرامات الآتية أيضاً:
(أ) بالمخالفة المتعلقة ببناء يتطلبه تصريحاً بموجب هذا القانون - ضعف قيمة المبنى أو الإضافة المضافة إلى المبنى التي أنشئت بدون رخصة.
(ب) بالمخالفة المتعلقة لبناء به انحراف على الرخصة أو المخطط أو خلافاً لتعليمات أخرى بحكم هذا القانون - ضعف الفرق بين قيمة المبنى أو الإضافة المضافة إلى المبنى كما تم إنشاؤها وبين قيمتها فيما إذا تم إنشاؤها كما هو محدد بالرخصة أو بالمخطط أو بتعليمات أخرى.
(ج) لا تسري أحكام هذا الأمر إذا ثبت للمحكمة أنه قبل صدور قرار الحكم، هدم المقدم للمحاكمة المبنى أو الإضافة المصادقة إلى المبنى التي ارتكبت المخالفة بصددها، ويجوز للمحكمة أن تؤجل إصدار قرار الحكم لموعد آخر تحدده كي يتمكن المقدم للمحاكمة تنفيذ الهدم.
(د) لأغراض هذه المادة "قيمة المبنى أو الإضافة" - قيمتها عندما يكونان فارغين.
مادة 3
إضافة مواد جديدة
بعد المادة 7 ج من الأمر الأصلي يحل:
"7 ح- (أ) يعاقب عضو مؤسسة التنظيم الذي صوت مع قرار من القرارات المبينة فيما يلي أو شارك به ليس عن طريق التصويت بالسجن لمدة سنة واحدة أو بغرامة وقدرها 000ر100 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.

(1) قرار للمصادقة على مخطط أو توصية عليه - بالرغم من أنه على علم بمخالفتها أحكام مخطط ساري المفعول بموجب القانون أو بموجب الأمر الإسرائيلي.
(2) قرار إصدار موافقة أخرى أو رخصة أو بالتوصية بقبولها على الرغم من أنه على علم بمخالفتها للمخطط باستثناء مصادقة أو رخصة للتسهيل أو لاستعمال شاذ حسب الأصول.

(ب) يعاقب المستخدم في مؤسسة تنظيم أو سلطة محلية الذي قرر خطياً أو شفوياً أثناء البحث في مؤسسة التنظيم أنه يمكن إعطاء موافقة أو رخصة من تلك المبينة فيما يلي وأصدرت المصادقة أو الرخصة أو أوصى بهما بناء على قراره هذا - يعاقب بالسجن لمدة سنة أو بغرامة مالية وقدرها 000ر100 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً.

(1) مصادقة على مخطط - بالرغم من أنه على علم بمخالفتها أحكام مخطط ساري المفعول بموجب القانون أو بموجب الأمر الأصلي.
(2) موافقة أخرى أو رخصة - بالرغم من أنه على علم بمخالفتها للمخطط باستثناء تصريح أو رخصة للتسهيل أو للاستعمال شاذ حسب الأصول.

(ج) في هذه المادة:
"مؤسسة تنظيم"- كل سلطة في المنطقة لها صلاحية فيما يتعلق بمخططات أو رخص بموجب القانون أو بموجب الأمر (فيما يلي - مؤسسة التنظيم).
"السلطة المحلية"- بلدية كمدلولها بقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ومجلس محلي كمدلوله بالأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 892) لسنة 5741-1981 ومجلس إقليمي كمدلوله في الأمر بشأن إدارة المجالس الإقليمية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739-1979.

7 د- (أ) يجوز لمن يعين عضواً لمؤسسة تنظيم أن يعين له بالطريقة التي يعين بها ذلك العضو - من ينوب عنه.
(ب) إن المؤهلات المطلوبة من العضو يجب توفرها بمن ينوب عنه أيضاً.
(ج) إذا تغيب عضو أية جلسة لمؤسسة تنظيم، يكون لمن ينوب عنه منزلة عضو بتلك الجلسة".

مادة 4
إلغاء
تلغى المادة 3 أ (ج) من الأمر الأصلي.
مادة 5
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من خمسة عشر يوماً بعد التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1043) لسنة 5743-1983".
10 شباط 5743 (24 كانون الثاني 1983)
ألوف أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 07:16 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved