أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1100) لسنة 1984
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7 ب من الامر
في الأمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (يهودا والسامرة) (رقم 418) لسنة 5731-1971، في الفقرة 7 ب يشار إلى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) حسب الترتيب: (ب) و(ج) و(د)و- (هـ) وقبلها يأتي:
"(أ) ما ورد في المادة 38 (1) من القانون يرقم بـ (أ) وبعده يأتي:
"(ب) على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من أعطي حول من قبل لجنة التنظيم المختصة بهذا الشأن تكون له الصلاحية لإصدار إنذار لوقف العمل قبل بحث اللجنة لموضوع الإنذار.
(ج) الإنذار لوقت العمل يكون ساري المفعول ثلاثون يوماً منذ تسليمه.
(د) لجنة التنظيم المختصة بهذا الشأن يكون لها الصلاحية لتمديد مفعول الإنذار لوقف العمل وأيضاً إعطاء إنذار للتنفيذ كما ورد في الفقرة (أ)".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (تعديل رقم 7) (يهودا والسامرة) (رقم 1100) لسنة 5744-1984".
21 أدار 5744 (25 آذار 1984)
ألوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة