|| |
|
||||
أمر بشأن قانون تنظيم المدن، القرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1446) لسنة 1996
"(9 أ) استمرت أعمال البناء بشكل مخالف للإنذار لوقف الأعمال التي أصدرت حسب المادة 38 (1) ، بدون رخصة بناء وفق هذا القانون أو انحراف في الرخصة أو الخطة، ونتيجة هذا الانحراف تواجد خطر في النفوس، مفوض رئيس اللجنة المحلية أو الخاصة، طبقاً للقضية للأمر لكل من تلقى إنذار بوقف الأعمال أو أن الإنذار أعطي له بهدم ما بني بعد إعطاء الإنذار لوقف الأعمال بشكل مخالف له. (9 ب) من نعطي له أمر حسب البند (9 أ) عليهم حالاً أن ينفذوا وإذا لم يعملوا، مفوض رئيس اللجنة المحلية أو الخاصة، طبقاً للقضية، على أيدي عماله أو مرسليه، أن يهدموا كل بناء بعد استلام الإنذار لوقف الأعمال على حساب من أصدر ضده الأمر لإعطاء حسابات الهدم ويسمح أيضاً أن تباع المواد للمباني التي تم هدمها. (9ج) الهدم وفقاً للمادة(9 ب) لا يلغي إجبار الهدم من خلال الصلاحية الجنائية، كما قرر في البند (3) بعد عدم الالتزام بالإنذار بوقف الأعمال. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:33 مساء الزوار: 1112 التعليقات: 0
|