||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35555334
عدد الزيارات اليوم : 9668
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن منع البناء (رقم 96/2) لسنة 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 لمنشور بشأن تطبيق حل الوسط (يهودا والسامرة) (رقم 7)، 5756-1996، وبموجب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970 وإنني أعتقد بأن الغرض يتطلب لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"الخارطة"- خارطة مقياس 1:100000 التي تحمل اسم خارطة منع البناء الموقعة من قبلي والمرفقة لهذا الأمر وتشكل جزء لا يتجزأ منه.
مادة 2
منع البناء
لا يصرح بناء على الطريق الموجودة بمنطقة B، المعلمة باللون الأخضر في الخارطة على بعد 50 متر من كل جهة.
مادة 3
إيداع الأمر للاطلاع
(أ) نسخة من هذا الأمر والخرائط المرفقة له يوضعوا في الأماكن المتصلة كالتالي، ويفتحوا أمام كل شخص يريد الاطلاع عليهم في ساعات العمل العادية:
1- في مكاتب القائد العسكري في الألوية الإقليمية، منشيه. شومرون، أفرايم، بنايميين، عتسيون، يهودا والغور.
2- في مكاتب التنسيق والارتباط المدنية بقضاءات جنين، نابلس، طولكرم، رام الله، بيت لحم والخليل.
3- في مكاتب التخطيط المركزية، وفي المكاتب القضائية لمكتب التخطيط.
4- في مكتب رئيس قسم الإنشاءات في الإدارة المدنية بمنطقة يهودا والسامرة.
(ب) نسخ من هذا الأمر والخرائط تعلق على لوحة الإعلانات في قطاعات مكاتب التنسيق والارتباط كالمذكور في البند (أ) (2) ولفترة 10 أيام من يوم نشر الإعلان في الجريدة بشأن إخراج هذا الأمر.
مادة 4
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 5
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن منع البناء (رقم 2/96) 5756-1996 .
ج أيلول 5756
18 آب 1996
عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:34 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved