||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308706
عدد الزيارات اليوم : 404
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 97/1) (تعديل) لسنة 1997


جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5735-1975
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبموجب المادة 2 من الأمر بشأن المراقبة على البناء (يهودا والسامرة) (رقم 393)، 5730-1970 (فيما يلي - الأمر)، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأمن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وتأمين النظام العام، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 4أ (إيداع الأمر للاطلاع)
في الأمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97)، 5757-1997 بعد المادة 4 يأتي:
الأمر والتصوير الجوي يودعوا في مكتب حاكم قضاء الخليل ويسمح النظر بهم في ساعات العمل العادية في المكتب.
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر يوم توقيعه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن حظر ووقف البناء (يهودا والسامرة) (رقم 1/97) (تعديل)، 5757-1997".
19 آذار ب 5757
28 آذار 1997

عوزي ديان، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:31 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved