||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317467
عدد الزيارات اليوم : 9165
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تصحيح خطأ في (الأمر بشأن تنظيم المدن والقرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)، 5727-1967
طبقاً لصلاحيتي بموجب المادة 2 أ من الأمر بشأن مجموعة المناشير (يهودا والسامرة) (رقم 111)، وبعد استلامي موافقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة،
المادة 1
أمر بشأن تصحيح خطأ
إنني آمر أنه في الأمر بشأن تنظيم المدن القرى والمباني (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1446)، 5756- 1996. يأتي مكان الكلمات كما هو مقر في البند (3) "الموجودات في الفقرة المعلمة (9 ج)، الكلمات في البند (8)".
بدء سريان هذا التعديل في يوم 26 أيلول 5756 (10 أيلول 1996).

27 سيون 5755
2 تموز 1995

شلومو بوليتس، ألوف مشنيه
المستشار القانوني
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:30 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved