||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276173
عدد الزيارات اليوم : 2954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر إحداث بلدية قباطية (الضفة الغربية) لسنة 1975

أمر إحداث بلدية قباطية (الضفة الغربية)، لسنة 5735- 1975
قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، وسائر صلاحياتي بموجب أي قانون وتشريع أمن، ووفقاً للمادة 5 (2) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، وبعد أن اطلعت على تقرير اللجنة التي عينت للوقوف على رغبة أكثرية سكان قباطية في إحداث بلدية في بلدتهم، وبعد أن اقتنعت بلزوم إحداث بلدية في تلك البلدة، آمر بما يلي:
مادة 1
إحداث بلدية قباطية
أعلن بهذا عن إحداث بلدية في بلدة قباطية.
مادة 2
منطقة ولاية البلدية
تكون منطقة بلدية قباطية المساحة المبينة حدودها في ذيل هذا الأمر.
مادة 3
عدد أعضاء مجلس البلدية
يكون عدد أعضاء مجلس بلدية قباطية تسعة أعضاء.
مادة 4
أحكام انتقالية
(أ) تحل بلدية قباطية بالنسبة لكل أمر وشأن محل مجلس قباطية القروي.
(ب) دون الانتقاص من عمومية المذكور في الفقرة (أ) أعلاه تكون لبلدية قباطية جميع الحقوق والواجبات والسلطات والصلاحيات التي كان يمارسها مجلس قباطية القروي.

مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 23 شباط 5735 (4 شباط 1975).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر إحداث بلدية قباطية (الضفة الغربية)، لسنة 5735- 1975".

10 شباط 5735 (22 كانون الثاني 1975)

أريه- شاليف- نات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:24 مساء  الزوار: 1596    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved