أمر بشان تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453) لسنة 1971
أمر رقم 453
أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 3 ( العلاوات العائلية )
في نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963، تستبدل المادة 3 بالمادة التالية:
"3- يمنح الموظف علاوة عائلة كما يلي:
عن الزوجة 25.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الأول 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثاني 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثالث 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الرابع 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5732 (1 تشرين الاول 1971).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453)، لسنة 5732-1971).
13 حشفان 5732 (1 تشرين الثاني 1971)
تأت ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية