||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183451
عدد الزيارات اليوم : 7604
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشان تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453) لسنة 1971

أمر رقم 453
أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 3 ( العلاوات العائلية )

في نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963، تستبدل المادة 3 بالمادة التالية:

"3- يمنح الموظف علاوة عائلة كما يلي:
عن الزوجة 25.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الأول 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثاني 20.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الثالث 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
عن الولد الرابع 15.00 ليرة إسرائيلية شهرياً
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5732 (1 تشرين الاول 1971).

مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل نظام علاوة الغلاء لموظفي البلديات (الضفة الغربية) (رقم 453)، لسنة 5732-1971).

13 حشفان 5732 (1 تشرين الثاني 1971)
تأت ألوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:26 مساء  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved