||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237796
عدد الزيارات اليوم : 9360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 806) لسنة 1979

أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعيل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 806) لسنة 5740- 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وسائر الصلاحيات المخولة لي بموجب أي قانون أو تشريع أمن أصدر الأمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )


محل المادة 1 من الأمر بشأن إدارة مجالس منطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979 (فيما يلي- الأمر الأصلي) يأتي:
في هذا الأمر:
"مجلس منطقي- "كل من هذه:
مجموعة نطق المستوطنات الموجودة في كل من جماعات المستوطنات الواردة التفصيل في الذيل.
المنطقة التي تحمل اسم المجلس المنطقي والتي قد خطط نطاقها ورسمت بلون أسود في خارطة وقع عليها قائد المنطقة ما عدا الأراضي الخصوصية الملك والمناطق المغلقة التي توجد فيها ولا تكون في حدود مستوطنة.
"مناطق مغلقة"- حسب مدلولها في الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) لسنة 573- 1970 فيما ذلك مناطق تستخدم لتدريبات عسكرية أو لمنشآءات.
"نطاق مستوطنة"- المنطقة التي تحمل اسم المستوطنة المخططة الناطق والمرسومة بخط أسود في خارطة تلك المستوطنة التي قد وقع عليها قائد المنطقة".


مادة 2
إضافة المادة 1أ ( تعديل الذيل )
بعد المادة 1 من الأمر الأصلي يأتي:
"1 أ. يجوز لقائد المنطقة أن يغير التفصيل الوارد في الذيل أو تخطيط الحدود المرسومة في الخرائط حسب مدلولها في المادة 1، ويتم التغيير على نطاق أنظمة توضع لذلك وتودع نسخ الخرائط في مكتب قائد المنطقة لكل من أراد النظر فيها.
مادة 3
تعديل المادة 2 ( إدارة المجالس المنطقية )
تلغى الفقرة (ب) من المادة 2 من الأمر الأصلي.

مادة 4
إضافة المادة 2أ ( صيانة أحكام القوانين والتشريعات الأخرى )

بعد المادة 2 من الأمر الأصلي يأتي:
"2أ- لا ينتقص هذا الأمر أو النظام الداخلي (أو القوانين الفرعية) من أي قانون أو تشريع أمن إلا ما ورد بالعكس صراحة في هذا الأمر أو في النظام الداخلي (أو القوانين الفرعية)".
مادة 5
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 6
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة مجالس منطقية (تعيل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 806) لسنة 5740- 1979".
9 تشري 5740 (30 أيلول 1979)

تات ألوف- بنيامين بن اليعزر
قائد قوات منطقة الضفة الغربية

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:21 مساء  الزوار: 1246    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved