أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 1983
أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1058
أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة ( إدارة المجالس المنطقية )
في المادة 2 من الأمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979:
(أ) تستبدل الفقرة أ بما يلي:
"(1) يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أن يحدد أصولاً لإدارة المجالس المنطقية بنظام يصدره لهذا الغرض وكذلك له أن يصدر به تعليمات بشأن صلاحيات وتنظيم إدارة المجالس المنطقية وتعليمات بشأن تنظيم شؤون سكانها.
(ب) في الفقرة (ح):
تستبدل العبارة "لأغراض الإدارة المنظمة للمجلس المنطقي" بالعبارة " لأغراض الإدارة المنطقية للمجالس المنطقية ولأغراض تنظيم شؤون سكانها.
بدلاً من العبارة "محكمة بلدية لمسؤول المجلس المنطقي يحل "محكمة للشؤون المحلية".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر: اسم "أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 5743- 1983".
سيفان 5743 (22 حزيران 1983)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة