||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284206
عدد الزيارات اليوم : 10987
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 1983

أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1058
أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة ( إدارة المجالس المنطقية )
في المادة 2 من الأمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (يهودا والسامرة) (رقم 783) لسنة 5739- 1979:
(أ) تستبدل الفقرة أ بما يلي:
"(1) يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أن يحدد أصولاً لإدارة المجالس المنطقية بنظام يصدره لهذا الغرض وكذلك له أن يصدر به تعليمات بشأن صلاحيات وتنظيم إدارة المجالس المنطقية وتعليمات بشأن تنظيم شؤون سكانها.
(ب) في الفقرة (ح):
تستبدل العبارة "لأغراض الإدارة المنظمة للمجلس المنطقي" بالعبارة " لأغراض الإدارة المنطقية للمجالس المنطقية ولأغراض تنظيم شؤون سكانها.
بدلاً من العبارة "محكمة بلدية لمسؤول المجلس المنطقي يحل "محكمة للشؤون المحلية".

مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر: اسم "أمر بشأن إدارة المجالس المنطقية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1058) لسنة 5743- 1983".
سيفان 5743 (22 حزيران 1983)

ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:10 مساء  الزوار: 1153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved