أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1057) لسنة 5743- 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1057
أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 ( إدارة المجالس المحلية )
في المادة 2 (أ) من الأمر بشأن إدارة المجالس المحلية (يهودا والسامرة) (رقم 892) لسنة 5741- 1981 تستبدل الفقرة (أ) بما يلي:
"(أ) يجوز لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أن يحدد أصولاً لإدارة المجالس المحلية بنظام يصدره لهذا الغرض وكذلك له أن يصدر به تعليمات بشأن صلاحيات وتنظيم الإدارة وتعليمات بشأن تنظيم شؤون سكان المجالس".
(ب) في الفقرة (ب):
تستبدل العبارة: لأغراض الإدارة المنتظمة للمجلس المحلي" بالعبارة: لأغراض الإدارة المنطقية للمجالس المحلية ولأغراض تنظيم شؤون سكانها".
بدلاً من العبارة: "محكمة بلدية شؤون المجلس المحلي" محل محكمة للشؤون المحلية".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن إدارة المجالس المحلية (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1057) لسنة 5743- 1983".
سيفان 5743 (22 أيار 1983)
ألوف- أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة