||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277400
عدد الزيارات اليوم : 4181
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن العوائد في المجالس القروية (تعديل) (يهودا والسامرة) لسنة 1984

أمر بشأن العوائد في المجالس القروية (تعديل) (يهودا والسامرة) 5744-1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن قانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954
(يهودا والسامرة) (رقم 191)، 5728-1967

أمر بشأن العوائد في المجالس القروية (تعديل)

استناداً إلى صلاحيتي بصفتي المسؤول بموجب المادة 2 للأمر بشأن إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 (يهودا والسامرة) (رقم 191)، 5728-1967 وطبقاً للمادة 12 لقانون إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954، إنني أمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 3 (فرض العوائد)


في الأمر بشأن العوائد للمجالس القروية من سنة 1956، في المادة (3)، الفقرة (ب):

في البند (ب)، بدلاً من "خمسة دنانير" يأتي ثمانية دنانير".
المذكور في بداية البند (ج) يرقم (1)، وبدلاً من عشرة دنانير" يأتي "عشرون ديناراً"، وفي آخره يأتي: باستثناء مطاحن الطحين ومعامل صناعية خارج منطقة البناء للقرية".
(2) عشرة دنانير في مطاحن القمح (3) خمسين ديناراً في المعامل الصناعية خارج منطقة البناء للقرية.
في البند (د)، بدلاً من "ثلاثة دنانير" يأتي "خمسة دنانير" وبدلاً من دينار" يأتي: "دينارين".
في البند (هـ)، يأتي:
(هـ) العوائد على النظافة تدفع بالشيكل التالي:
(1) من كل دار سكن دينارين
(2) من كل محل تجاري أو محل عمل 3 دنانير
(3) عن كل ورشة 12 دينار

(ز) تدفع العوائد عن الذبح في المسالخ على النحو التالي:
(1) عن كل رأس غنم أو ماعز دينار
(2) عن كل رأس عجل أو بقر 3 دنانير
(ح) تدفع العوائد مقابل بيع قطيع من قبل المشتري على النحو التالي:
(1) عن كل رأس غنم أو ماعز 500 فلس
(2) عن كل رأس عجل أو بقر دينارين
(ط) العوائد عن قطيع (تائه) (متشرد) تدفع بنسبة لا تزيد عن 500 فلس عن كل رأس بهيمة.
(ي) العوائد على المركبات تدفع من قبل أصحابها على النحو التالي:
(1) عن شاحنة - 10 دنانير
(2) عن تراكتور- 6 دنانير
(3) عن تاكسي- 12 دينار
(4) عن تراكتور للحصاد- 6 دنانير
(5) عن باص- 24 دينار
(6) عن سيارة تجارية- 12 دينار


مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان نسب هذه العوائد المذكورة في هذا الأمر اعتباراً من 28 أدار (ب) 5744 (1 نيسان 1984) وتأتي بدلاً من نسب العوائد التي كانت سارية حتى الموعد المذكور.


مادة 3
التسمية

يسمى هذا الأمر "أمر بشأن العوائد في المجالس القروية (تعديل) (يهودا والسامرة) 5744-1984".

11 أدار (ب) 5744 (15 آذار 1984)

شلومو عمار
ضابط ركن الداخلية
في الإدارة المدنية لمنطقة
يهودا والسامرة
المسؤول

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:08 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved