|| |
|
||||
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438) لسنة 1996
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438)، 5756- 1996 جيش الدفاع الإسرائيلي طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل حكم وتشريع أمني، إنني آمر بهذا ما يلي: مادة 4 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1438)، 5756- 1996. 1 طبت 5756 إيلان بيران، ألوف الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:59 مساء الزوار: 999 التعليقات: 0
|