||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161768
عدد الزيارات اليوم : 1230
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1430) لسنة 1995

أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات
أمر رقم 1430
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أنني أمر بهذا ما يلي:

الباب الأول

تعليمات عامة

مادة 1
التعاريف

في هذا الأمر
"بلدية أية سلطات محلية مداره بموجب قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955:
"رئيس بلدية سابقاً- أي شخص اشغل منصب كرئيس البلدية بعد بدء سريان هذا الأمر وأنهى منصبه.
"مكافأة مخصص تقاعد أو مكافأة ب، ويشمل ذلك أية دفعات أخرى إضافية.
"المسؤول" ضابط الداخلية في الإدارة المدنية في المنطقة.
"الراتب الأخير"- بشأن دفع هبة لرئيس البلدية السابق أو للمستحقين من قبله- الراتب الذي دفع لنفس رئيس البلدية عشية توقفه عن شغل منصبه.
"الراتب المحدد"- بشأن حساب المكافآت التي سحقها في يوم معين- الراتب الذي يستحق بنفس اليوم لرئيس البلدية والذي درجه رتبته كدرجة الراتب الذي كان لذلك المستحق عشية توقفه عن شغل المنصب وباستثناء دفعات مقابل سياقه مركبة، ساعات إضافية ومقابل المبيت.
"مخصص تقاعد"- مبلغ يدفع كل شهر.
"وريث"- (1) زوج/ زوجه المتوفى.
(2) أبناء المتوفى تحت سن أل- 17 سنة وبناته العزباوات، الأرامل أو المطلقات.
(3) والدي المتوفي والتي كانت إعالتهم عليه عند وفاته، وذلك إذا لم يكن هناك أبناء عائلة كما هو مذكور في الفقرات (1) و- (2).


مادة 2
حساب الفترات


بشأن هذا الأمر
(1) أية فترة تزيد على 15 يوماً تحسب كشهر وبينما فترة تقل عن ذلك لا تحتسب.

الباب الثاني

المكافآت ونسبها


مادة 3
مكافآت رئيس البلدية وورثته


يدفع لرئيس البلدية السابق ولورثته مكافآت كما هو مفصل في هذا الأمر.


مادة 4
مخصصات رؤساء البلدية السابقين


لرئيس بلدية سابق والذي توقف عن شغل منصبه بعد أن بلغ سن الأربعين أو ترك بموافقة المسؤول أو بمصادقته يدفع لمدى الحياة، ابتداءً من اليوم الذي توقف به عن منصبه، يخصص بمبلغ الذي هو بنسبة ثلث من الراتب المحدد حاصل ضرب عدد أشهر منصبه وبشرط أنه أشغل منصب رئيس بلدية أربع سنوات على الأقل.


مادة 5
تحديد مخصص التقاعد


تحديد حق مخصص التقاعد لرئيس بلدية سابق تحتسب فترة منصبه كرئيس بلدية فقط.


مادة 6
تقييد المخصصات


لا تزيد المخصصات المدفوعة لرئيس بلدية سابق بموجب هذا الأمر عن 70% من الراتب المحدد.


مادة 7
هبات رؤساء البلديات السابقين


رئيس بلدية سابق والذي لا يستحق مخصص بموجب هذا الأمر، تدفع له من انتهاء منصبه هبه بمقدار 18% من الراتب الأخير الذي دفع له كرئيس بلدية حاصل ضرب عدد الأشهر التي اشغل بها منصب رئيس البلدية.


مادة 8
إعادة انتخاب رؤساء البلديات السابقين


رئيس بلدية سابق والذي استلم هبه بموجب المادة 7 من هذا الأمر وبعد ذلك انتخب لرئيس بلدية، الخيار بيده.
فإذا رغب- يبلغ خطياً المسؤول خلال 3 اشهر من تاريخ بدء منصبه ثانية كرئيس بلدية بشأن قراره إرجاع الهبة وفي هذه الحالة يرجعها كما هو مذكور في المادة 21. أو إذا رغب- لا يرجع الهبة، وفي هذه الحالة تحسب فترة المنصب الذي استلم الهبة بشأنه بتحديد الحق لمخصص التقاعد لرئيس بلدية سابق، كما هو مذكور في البند 7.


مادة 9
إعادة انتخاب رؤساء البلديات


رئيس بلدية سابق والذي يستحق مخصص تقاعد بعد أن توقف عن منصبه كرئيس بلدية، وانتخب ثانية لمنصب رئيس بلدية تسري بشأنه التعليمات التالية:
(1) يلغى حقه لمخصص عن منصبه السابق من يوم انتخابه من جديد.
(2) تضم فترة منصبه السابق لفترة منصبه الجديد لحساب نسبة مخصصة الذي سيستحقه.


مادة 10
مكافأة ورثة رؤساء البلديات


يدفع لورثة رئيس بلدية الذي توف ي مخصص تقاعد بنسبة 50% من المبلغ الذي يدفع للمتوفى لو تقاعد بيوم وفاته.


مادة 11
هبة الورثة غير المستحقين للمخصص


(أ) لورثة رئيس بلدية الذي لا يستحق مخصص لو تقاعد في يوم وفاته، تدفع هبه بمبلغ يستحقه رئيس بلدية بموجب المادة 7 لو تقاعد بيوم وفاته.
(ب) لا تزيد الهبة بموجب هذه المادة عن مبلغ 12 من الراتب.


مادة 12
هبة لأبناء عائلة رئيس البلدية المتوفى


(أ) لورثة رئيس البلدية بموجب القانون والذي كان يستحق لمخصص تقاعد لو تقاعد من منصبه بيوم وفاته والذي لم يترك ورائه ورثة يستحقون لمخصص التقاعد، تدفع هبه كما هو مذكور في الفقرة 11(أ).
(ب) لا تزيد الهبة بموجب هذه المادة عن مبلغ 12 من الراتب.


مادة 13
مخصص تقاعد لورثة رئيس البلدية السابق


لورثة رئيس البلدية السابق يدفع من يوم وفاته مخصص تقاعد بنسبة 50% من المخصص الذي كان يدفع له وبهذا الشأن لا يحسب تنزيل خفض من مخصص رئيس البلدية في أعقاب تعليمات المواد 15 و-16.


مادة 14
توزيع المخصصات


لو كان كل الورثة المستحقين متجاورين على طاولة واحدة، يوزع المخصص بينهم بطريقة يتفقوا بشأنها، فإذا لم يتفقوا تسري التعليمات التالية:
(1) إذا ترك المتوفي زوج/ وأولاد- فيأخذ الزوج نصف المخصص ويتقاسم الأولاد الباقي بالتساوي.
(2) إذا لم يترك المتوفي زوج- يتقاسم كل المستحقين بالتساوي.


مادة 15
تخفيض المخصصات بسبب دخل آخر


(أ) من مخصص مستحق والذي يوجد له دخل من راتب يدفع له من قبل الإدارة المدنية، يخصم أي مبلغ يزيد المخصص بموجب هذا الأمر بإضافة الدخل المذكور عن الراتب المحدد وبشرط أن لا يزيد المبلغ المخفض عن ثلث المخصص الذي كان يستحقه لولا تعليمات هذه الفقرة.
(ب) عندما يبلغ المستحق سن 65 فلا تسري عليه تعليمات الفقرة (أ).


مادة 16
تخفيض المخصصات للمستحقين بسبب مخصص تقاعد

من مخصص تقاعد لمستحق الذي يوجد له دخل من مخصص تقاعد يدفع له من صندوق الإدارة المدنية، فينقص أي مبلغ يزيد به المخصص بموجب هذا الأمر بإضافة الدخل المذكور عن الراتب الأعلى والذي يشكل أساس لحساب إحدى المخصصات.

مادة 17
قيود لتخفيض المخصصات

بالرغم من المذكور في المواد 15 ز- 16 لا يخفض مخصص زوج مستحق، والذي لا يوجد معه مستحقين إضافيين لمخصص تقاعد، لمبلغ يقل عن 40% من الراتب المحدد.

مادة 18
هبة مشروطة


(أ) رئيس بلدية والذي تتوفر به الشروط التالية:
1) توقف عن شغل منصبه لبلوغه سن 60.
2) اشغل منصب رئيس بلدية 20 سنة على الأقل، يستحق بالإضافة إلى مخصص التقاعد، لهبة عن فترة منصبه والتي لا تزيد عن 20 سنة.
(ب) تكون الهبة بموجب الفقرة (أ) بنسبة راتب شهر واحد، كما هو بموعد الدفع، عن كل سنة من فترة المنصب الإضافية، وعن جزء من السنة يدفع هبة بنسبة نسبية.


مادة 19
إلغاء حق التقاعد


(أ) إذا أدين رئيس بلدية بجريمة وحددت محكمة بالمنطقة لطلب المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة أو ممثله قبل إصدار الحكم أن الجريمة تمس بالشرف والأخلاق، يحق للمحكمة أن تقرر أن رئيس البلدية لا يستحق التقاعد، كله أو جزءاً منه. للأبد أو لفترة تحدد من قبل المحكمة ويحق لها أن تلزم رئيس البلدية بإرجاع للبلدية تقاعد استلمه منها، كله أو جزءاً منه.
(ب) إذا ألغي التقاعد من رئيس البلدية كما هو مذكور في الفقرة (أ) يحق للمحكمة التي ألغت التقاعد الأمر بأن يدفع التقاعد الذي ألغى، كله أو جزءاً منه، لمن ملزم رئيس البلدية بإعالتهم، كما تحدد المحكمة.
(ج) إذا توفي رئيس البلدية في فترة حرمانه من التقاعد كما هو مذكور في الفقرة (أ) يحق لورثته المستحقين استلام التقاعد بنسبة 50% من التقاعد الذي كان يستحقه رئيس البلدية لولا الحرمان إلا إذا حددت المحكمة التي ألغت التقاعد بموجب طلب البلدية أن تبقى قرار الحرمان ساري المفعول.
(د) إذا أدين رئيس البلدية بجريمة والتي بجوهرها المس بسلامة الجمهور أو أمن قوات جيش الدفاع، يحق للمسؤول إلغاء حقه للتقاعد ويحق له إلزام رئيس البلدية بإرجاع للبلدية التقاعد الذي تسلمه منها.

مادة 20
إصدار أنظمة

يكون المسؤول مسؤولاً عن تنفيذ هذا الأمر ويحق له إصدار الأنظمة بأي شأن يتعلق بتنفيذه بما في ذلك، تنزيلات وجمع حقوق للتقاعد وبشأن أصول الدفع وموعده.

الباب الثالث
مختلفات

مادة 21
إرجاع هبة

رئيس بلدية سابق الذي أعلن عن قراره لإرجاع الهبة بموجب المادة 8، فعليه إرجاعها بإضافة فروق ربط لنسبة الزيارة براتبه المحدد لرئيس البلدية والذي درجة رتبته كدرجة المرتب الحالي لرئيس البلدية، من يوم استلام الهبة وحتى يوم الدفع الفعلي.
يتم إرجاع الهبة عماً إذا بدفعه واحدة تدفع خلال شهرين اعتباراً من يوم قراره بإرجاع الهبة، أو بدفعات شهرية إبتداءً من الشهر الذي يلي الشهر الذي أبلغ به كالمذكور: كل دفعة من الدفعات باستئناف الأخير والذي به يدفع الفائض، لا تقل عن 5/1 راتبه الشهري لرئيس البلدية عن الدفع.

مادة 22
النفاذ

بدء سريان هذا الأمر في يوم 1 كانون ثاني 1994.

مادة 23
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تقاعد رؤساء البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1430) 1995".

2 آب 1995

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved