أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1437)، 5756- 1996
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1437
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل حكم وتشريع أمن، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامرة) (رقم 783)، 5739- 1979، بتعريف نطاق المستوطنة تمحى الكلمة "أسود".
مادة 2
أحكام انتقالية
خرائط نطاقات المستوطنة التي وقعت من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة قبل بداية سريان هذا الأمر، تعتبر كأنها وقعت بموجبه.
مادة 3
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1437)، 5756- 1996.
1 طبت 5756
22 كانون ثاني 1996
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة