||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35274243
عدد الزيارات اليوم : 1024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1437) لسنة 1996

أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1437)، 5756- 1996

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1437
أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وباقي صلاحيتي حسب كل حكم وتشريع أمن، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 ( التعاريف )
في المادة 1 من الأمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامرة) (رقم 783)، 5739- 1979، بتعريف نطاق المستوطنة تمحى الكلمة "أسود".
مادة 2
أحكام انتقالية
خرائط نطاقات المستوطنة التي وقعت من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة قبل بداية سريان هذا الأمر، تعتبر كأنها وقعت بموجبه.
مادة 3
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن إدارة مجالس إقليمية (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1437)، 5756- 1996.

1 طبت 5756
22 كانون ثاني 1996

إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 05:47 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved