||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373895
عدد الزيارات اليوم : 1647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 83/774 محمد موسى عمر واخ ض وزير الدفاع واخ

إجراء رقم 774/83 محمد موسى عمر وآخرون ضد وزير الدفاع
وآخريَنْ. ل ح (4)، 645

إجراء رقم 774/83
محمد موسى عمر وآخرون

ضد
1- وزير الدفاع.
2- القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامر.
3- رئيس الإدارة المدنية.

في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا 24/12/84، 6/12/84.
نائب الرئيس م. بن بورات
القاضي ي. فايس
القاضي ت. شتراسبورغ كوهن.
اعتراض لإصدار أمر احترازي من يوم 15/12/84.
أ‌. خوري- باسم الملتمسين.
ب‌. ر. باراك، مدير قسم الالتماسات في النيابة العامة للدولة- باسم الملتمس ضدهم.

قرار
نائب الرئيس م. بن بورات
استناداً إلى طلب الملتمسين، جميعاً من سكان بلدة دورا في منطقة يهودا والسامر، صدر من قبل هذه المحكمة أمر احترازي، وجه إلى وزير الدفاع، وإلى القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة وإلى رئيس الإدارة المدنية (الملتمس ضدهم والذين هم أمامنا، والمحدد لموضوعين:
"1- لماذا لا يلغى الأمر رقم 830 المتعلق بتمديد فترة أداء مهام المجلس البلدي والأمر رقم 1049 المتعلق بتمديد أداء مهام المجالس المحلية (تعديل رقم 2).
"2- ولماذا لا تجرى انتخابات بلدية لبلدة دورا حسب قانون البلديات رقم 29 للعام 1955".

خلفية القضايا الخاصة بدراسة القضايا المتعلقة بالالتماس هي: حسب قانون البلديات رقم 29 للعام 1955 (فيما يلي: القانون الأردني) فإن الانتخابات العادية تجرى في الضفة الغربية للسلطات المحلية كل أربع سنوات، وهكذا كان (بين الأمور) في عام 1972 وأيضاً في عام 1976. في الانتخابات الأخيرة التي أشير إليها (أي 1976) انتخب الملتمسون كأعضاء للمجلس البلدي المحلي. وكما يتضح من التصريح الخطي الذي قدمه البريغادير بنيامين بن اليعازر، منسق الأعمال في منطقة يهودا، السامرة وقطاع غزة، فإن الانتخابات استغلت في مجمل السلطات في منطقة يهودا والسامرة، لإقامة سلطات، تعنى بنشاط سياسي واعتبرت جناحاً لمنظمة التحرير الفلسطينية مع تشجيع المعارضة النشطة للسلطات. في أعقاب هذه العبرة سن قائد يهودا والسامرة أمراً يتعلق بتمديد فترة أداء مها المجالس البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 830) لعام 1980 (فيما يلي- أمر 830) وفي البند الثاني للأمر جاء:
"كل مجلس بلدي يستمر في أداء مهامه بالرغم من كل التعليمات في القانون أو الأمر الخاص بإجراء الانتخابات البلدية (يهودا والسامرة) (رقم 628) لعام 1976 وذلك حتى إصدار أمر آخر من قبلي".

الملتمسون لم يقدموا اعتراضاً على هذا الأمر واستمروا في وقته بأداء مهامهم كأعضاء المجلس. إلا أنه في تاريخ 19/6/80 أصدر رئيس الإدارة المدنية أمران إضافيان:
1- أمر يتعلق بحل المجلس البلدي دورا (فيما يلي: أمر الحل);
2- أمر يتعلق بإقامة لجنة لإدارة بلدية دورا (فيما يلي- أمر الإقامة)، خاص بإقامة لجنة مصرح بها تكون على خلفية المجلس السابق.
بتاريخ 28/2/83 صدر أمر آخر- أمر يتعلق بتمديد أداء مهام المجالس البلدية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1049) (فيما يلي- أمر 1049). في هذا الأمر تمت إضافة بند إلى أمر 830. حدد:

"3أ (أ) توقف المجلس البلدي من أداء مهامه وتم تعين لجنة لإدارة البلدية (فيما يلي- اللجنة وذلك من أوامر رئيس الإدارة المدنية استناداً إلى البند الثاني، وبالرغم من كل ما يرد في كل قانون فإن اللجنة تستمر في أداء مهامها حتى إصدار أمر آخر من قبل رئيس الإدارة المدنية."

حتى اليوم لم يصدر "أمر آخر" من قبل الملتمس ضده الثالث ولذلك تستمر اللجنة المصرح بها بأداء مهام المجلس البلدي. الالتماس المطروح أمامنا يوجه ضد هذا الوضع.
إدعاء الملتمسين هو أن الأوامر تعارض القانون الأردني. في البند 1 (8) حدد أنه يجب إجراء الانتخابات كل أربع سنوات، بيد أنه يمكن حل المجلس قبل موعدها وتعين لجنة تحتها. شريطة أن لا تقوم بأداء مهامها أكثر من عام.

في البند 2 (8) للقانون السالف حدد أنه في حال عدم تشكيل لجنة جديدة بانتخابات قانونية، فيجب إرجاع المجلس السابق إلى أداء مهامه. لذلك، أدعي الملتمسون، أنه على الملتمس ضدهم إعادة الملتمسين إلى أداء مهامهم، والذين انتخبوا قانونياً في عام 1976، أو بإجراء انتخابات جديدة.

2- السيد خوري، الوكيل المحنك للملتمسين، يؤكد، أنه على أعضاء المجلس تقديم الخدمات المتعارف عليها إلى السكان، وأن ذلك هو موجز مهامهم لا غير. لا خلاف حسب رأيه، أبعد من ذلك- أي مع التزويد المناسب لتلك الحاجات- لو قاموا باتخاذ موقف سياسي وهم نشطاء في مجالات لها لون آخر. وهو لا ينكر أن العديد من أوساط سكان بلدة دورا والضفة الغربية بشكل كامل الذين يتماثلون في الرأي مع منظمة التحرير الفلسطينية، والذين يعارضون، فيما يعارضون، اتفاق كامب دافيد. ولكن حسب رأيه لا شيء بين الوظيفة البلدية والنشاط السياسي.

بكلمات أخرى، طالما لا يوجد إدعاء، من أن المجلس السابق (الملتمسون) لم يقوموا بأداء مهامهم البلدية بشكل مناسب، فيجب السماح لها بالعودة والاستمرار في أداء مهامها.
بخلاف ذلك، لا يوجد أي سبب بعدم إجراء الانتخابات الجديدة حتى من أوساط السكان، الذين آراؤهم السياسية غير مقبولة على الملتمس ضدهم.
(في هذه المرحلة قامت نائبة الرئيس باستعراض القانون الأجنبي. ن.م.).
في موضوعنا أثبت بشكل واضح، أن أساساً كان للملتمس ضدهم للاشتباه، الإشتباه الذي يستمر ليكون قائماً. أن الانتخابات للسلطات المحلية تستغل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية لأهدافها وذلك لتدعيم مكانتها ونشر أفكارها في أوساط السكان.

النشاط الذي له طابع سياسي من قبل الملتمسين، عندما كانوا يقومون بأداء مهام المجلس البلدي في دورا، بدت، بين الأمور، في الأعمال التالية:
(1) في قرار سجل في سجلات قراراتها تحت رقم 3129 والتي ترجمت (كمقدمة في الإعلان من قبل النيابة العامة) هي كما يلي:
"المجلس قرر، بسبب الأحداث التي وقعت في غزة وكشف الرأي من بلدية غزة، الرأي رسالة دعم إلى بلدية غزة وأعراب الرأي بالتضامن معها، وإجراء أحزاب في البلدة…".

(2) في قرار، سجل تحت رقم 3144 (الذي أرفق لنفس الإعلان بالأصل مع ترجمة). بها يرفض أعضاء المجلس رفضاً قاطعاً الحكم الذاتي المقترح والإدارة المدنية. هكذا ورد هناك:
"موقفنا الثابت هو عدم التعاون مع هاتين المؤسستين بكل شكل من الأشكال ولن تفلح المؤامرات بإبعادنا عن طريقنا الوطنية عن قدسية قضيتنا العادلة، حتى يحقق شعبنا الفلسطيني حقوقه الشرعية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وحسب ميراثنا الوطني بإدارة منظمة التحرير الفلسطينية…".

(3) بالرغم من هذين القرارين الذين وردا سالفاً، استمر المجلس السابق في أداء مهامه إلا أن النشاط السياسي استمر، وذلك كما أثبت في موقفها الصارم برفض الإدارة المدنية والإعراب عن التضامن في هذا الموضوع مع باقي البلديات في يهودا والسامرة وفي غزة. هذا ما نبع من قرار رقم 3216 بتاريخ 17/3/82 (م ش/ أَ- بَ للإعلان السابق) ومن قرار رقم 3217 بتاريخ 29/3/82. وفي الأخيرة جاء:
"لكوننا سكان فلسطينيون وأعضاء مجلس دورا هم جزء لا يتجزاء من المجالس البلدية المنتخبة والمؤسسات الوطنية… فنعرب عن تضامنا مع المجالس البلدية والتي انتخبت ومع كل المؤسسات الوطنية ومع كل القرارات التي تتخذ بالإجماع، هذه القرارات تلزمنا"
وفي نهاية نفس القرار ورد:
"نقرر رفض الإدارة المدنية، وعدم التعاون معها"
يجب التأكيد، أن الحديث يدور حول قرار مجلس اتخذ كجسم رسمي ممثل، لذلك فإن معناها يحصل على مفعول ولا يمكن مقارنة قوة تأثيرها مع إبداء الرأي الفردي.

في أعقاب الهدف السياسي، الواضح جلياً في القرار السابق، فلم يشمئز المجلس السابق من الوسائل التي تضر مباشرة في أداء مهامها البلدية. عندما قررت بتاريخ 9/5/82 (م ش/4 أَ- بَ للإعلان السالف) ليس فقط الامتناع عن التعاون مع الإدارة المدنية بل أيضاً" توقيف عمل البلدية ما عدا الكهرباء، الماء وجمع القمامة".

الملتمسون زاروا في عملهم، عندما لم يستجيبوا إلى دعوة حاكم منطقة الخليل بالإجتماع معه وذلك حسب قرارهم رقم 3254.

لا يمكن التسوية بين أداء مهام بلدية والتحريض ضد الحكم ومع تصور أعضاء المجلس، التي تربط معاً مهام بلدية بحتة مع ولائهم ل "مؤسسات وطنية" وذلك كما يبرز من القرارات التي اقتبست سالفاً. لا يعقل أن تستعمل الانتخابات البلدية كذراع لنضال وكني بدون إعطاء المهام البلدية الطابع السياسي الجلي.

جوهر القرارات السالفة تلائم جداً ما جاء في مقال نشر في لسان الحال الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية "فلسطين الثورة" في عددها رقم 467 من يوم 23/7/83 (أنظر إلى ترجمته في -م ش/6 للإعلان السالف). من أجل تأكيد حيوية الإنتخابات البلدية ورد في العنوان الهامشي (هناك) أن "المطالبة بإجراء انتخابات هي شعار فعلي يستطيع تقديم الإطار للنضال الوطني في المناطق المحتلة". وشرح في داخل المقال. أن الانتخابات التي أجريت عام 1972 لم تكن ناجحة وذلك لأن الذين لا يتعاونون مع السلطات امتنعوا من التصويت وذلك للإعراب عن عدم قانونية الإنتخابات من وجهة نظرهم. بالمقابل تم الإعراب عن الرضى من الإنتخابات التي أجريت عام 1976 (والتي انتخب الملتمسون في إطارها). والأمور في هذا الموضوع هي ذات معنى واحد:

"هذه الإنتخابات أدت إلى فوز ساحق لمؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية…"وإن" طريق النضال هذه أثبتت مرة أخرى تلاحم الشعب الفلسطيني في الداخل مع قيادته الشرعية، أي منظمة التحرير الفلسطينية".

يسمح للملتمسين ضدهم من ذلك استخلاص- وبالأخص على ضوء النشاط العام للسلطات كما جاء في التصريح الخطي الذي أجاب به منسق الأعمال في منطقة يهودا. السامرة وقطاع غزة (بنيامين بن اليعازير)- من أن الانتخابات للسلطات المحلية، بما في ذلك بلدة دورا تعتبر أداة سياسية حيوية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لذلك فإن المجلس الأسبق والذي سينتخب في حال إجراء الانتخابات الجديدة لن تعمل على أساس نقاوة المهام البلدية، كما هو متبع ومتعارف عليه في العالم، بل ستقوم بتقوية القوى التي تتماثل في الرأي مع منظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها الوطنية.

في هذه الظروف فإن رئيس الإدارة المدنية مخول ليس فقط في حل المجلس بل الإمتناع أيضاً عن إجراء الإنتخابات الجديدة في مدة تزيد عن فترة العام المحددة في البند (2) 8 للقانون الأردني. وبسبب توافر الخشية، فإن الأعمال الملزمة من الواقع والتي تخط من قبل الإدراك السليم، فإن كل دولة تحافظ على إقامتها وتمنع اتحاد القوى التي تهدف إلى هدمها.

لقد أوضح سالفاً. أن حق الإنتخاب لمؤسسات يجمد كشيء مفروغ من أمره في وقت الإحتلال، إذا كان لها طابع سياسي. في الواقع القائم- وطالما استمر قائماً- فإن حق سكان دورا بانتخاب السلطة المحلية في بلدتهم تعتبر منهم. هذه المعايير تجعل الأمرين التاليين 830 و 1049 قانونيين وتبعد التحديد لسنة واحدة كما هو منصوص عليه في البند الثامن (2) للقانون الأردني. وذلك كما جاء من قبل الرئيس الحالي شمغار في إجراء رقم 41/79 (نسخة منه أرفقة في الملف):
"نحن نعتقد أن لقائد المنطقة كامل الصلاحيات لتمديد سريان نشاط اللجنة المطالب بها، وذلك إذا ما توصل إلى خلاصة عامة بأن هذه هي الطريق التي يجب أن تنتهج، من أجل الحفاظ على الحكم السليم في البلدة… مع إقامة الحكم العسكري فإن كامل الصلاحيات أنيطت بأيدي الملتمس ضده (قائد منطقة يهودا والسامرة) للحكم والإدارة والتي كانت بأيدي سلطة أخرى للمنطقة وذلك حتى الوقت نفسه، أيضاً تلك الصلاحيات التي كانت تنبع من التشريع والتي كانت سارية المفعول مع إقامة الحكم العسكري وأوامر البلديات من عام 1955 بشكل عام. أضف إلى ذلك فيحق له إصدار التشريع من خلالها يستطيع الإضافة على التعليمات الملزمة المطبقة في المنطقة، أو تغيير التعليمات القائمة…"

من الواضح (كما ورد هناك لاحقاً)، أن الإنحراف عن القانون القائم ستكون، فقط عندما يكون الأمر ضرورياً لإحدى الأهداف والتي في وقتها تم إقامة الجهاز السلطوي والتي يترأسها قائد منطقة يهودا والسامرة. في موضوعنا لقد كان في الأجدر للملتمس ضدهم التوصل إلى استنتاج شامل، عندما قاموا، من أن استمرار سريان مفعول عمل اللجنة المطالب بها هو حاجة الساعة من أجل ضمان النظام العام وسلامة الجمهور. لذلك لم يثبت، أن غلطة قد حدثت في إصدار الأمرين (830 و 1049). السيد خوري أسمع أمامنا الإدعاء، أن الكلمات،" حتى إصدار أمر آخر من قبل رئيس الإدارة المدنية"، الواردة في أمر رقم 1049، يجب أن تفسر وكأنها تأمره بإصدار أمر خلال وقت معقول. وعلى ضوء الحقائق التي طرحت سالفاً لم يُثبت أن الوقت المناسب قد حان، بحيث على رئيس الإدارة المدنية إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات للسلطة المحلية لدورا.

من الأجدر دراسة تحديد فترة محددة في الأوامر من هذا النوع، والتي ندرسها نحن، وذلك لترضية رأي الجمهور الذي توجه إليه، وإن يدرس الوضع من جديد في نهاية الفترة. لا يوجد في أقوالي أي تلميح من أن الملتمس ضدهم لم يتصرفوا هكذا.

لذلك كنت أرفض الالتماس
القاضي ي فايس
أوافق
القاضية ت شتراسبورغ كوهن
أوافق
تقرر رفض الالتماس

صدر اليوم بتاريخ 24/12/84.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:27 مساء  الزوار: 1188    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved