||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372337
عدد الزيارات اليوم : 89
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/1206 و 02/7551 أحمد عزات صادق جرادات واخ ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية

فـي المحكمـة العليـا

م.ع.ع. 7206/02

م.ع.ع. 7551/02

 

أمام سعادة القاضي أَ ماتسا

 

 

الملتمسون في نقاش إضافي في م.ع.ع. 1: 7206/02

أحمد عزات صادق جرادات

2- خليل محمد إسماعيل محاميد

3- عادل حسن أحمد ملش

4- محمد علي نايف سويطات

5- عمر محمد يوسف أحمد

6- أحمد عبد الرحمن دراغمة

7- عبد الغني عبد رازم

8- تيسير شحادة جبالي

9- منظمة جودة البيئة وحقوق الإنسان LAW.

 

الملتمسون في نقاش إضافي في م.ع.ع 1: لوطازلتسبرغر

 

ضد

 

الملتمس ضده: قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية.

 

 

التماسان لإجراء نقاش إضافي في قرار محكمة العدل العليا من يوم 6/8/52 في م.ع.ع. 6740/02، 6739/02، 6696/02ـ 6744/02، 6743/02، 6742/02، 6741/02، 6745/02و- 6746/02 الذي صدر من قبل الرئيس أَ براك، نائب الرئيس ش لفين والقاضي أَ ريفلين.

 

باسم الملتمسين في أم.ع.ع. 7206/02: المحامي عَ بشارة

باسم الملتمسين في أم.ع.ع. 7551/02: المحامي أَ روزنطال

باسم الملتمس ضده: المحامي يَ جنسين.

 

                                    قرار

التماسان لإجراء نقاش إضافي في قرار المحكمة العليا، الذي رفض التماس الملتمسين- الذين هم أبناء عائلات مخربين سكنوا معهم- بإلزام الملتمس ضده إذا ما قرر هدم بيوتهم، بمنحهم إنذار مسبق، وذلك ليسمح لهم بالإدعاء أمامنا، وفي حالة الحاجة، الالتماس لإلغاء قراره. نقل الالتماس إِلي بقرار من سعادة الرئيس في القرار (الذي كتبه الرئيس، بموافقة نائب الرئيس والقاضي ريفين) ورد:

الالتماسات التي أمامنا هي شاملة، وهي لا تميز بين حالة وحالة. ويطلب منا إصدار قرار شامل يطبق على جميع الحالات. لا نستطيع القيام بذلك. وكما رأينا، فإن كل الأمور تتعلق في ظروف الموضوع. من الطبيعي أن تكون حالات سيكون من العدل عدم منح ما يلي الملك حق الإدعاء. وستكون هنالك حالات سيلزم القانون الملتمس ضده بمنح حق الإدعاء. المسؤولية عن ذلك ملقاة على مسؤولية الملتمس ضده، وذلك بدون أن نستطيع تحديد- أكثر من التحليل الشامل والذي سبق وأشرنا إليه- منذُ البداية على القانون في كل حالة وحالة.

 

حسب إدعاء الملتمسين في أم.ع.ع. 7206/02، حدد في القرار تقليد جديد، مهم وصعب، الذي قلب ما يخرج عن القانون حسب التقليد السابق، والذي في إطاره مكن عدم منح حق الإدعاء في حالات خاصة فقط، للقاعدة دون شواذ، التي تمنح الملتمس ضده الرأي المطلق في سؤال منح حق الإدعاء. ادعوا أيضاً، بين الأمور، أن الإدعاءات الجوهرية التي طرحوها لم ينظر بها في القرار، مثل الإدعاء ضد قانونية هدم البيوت. لذلك، حسب إدعائهم، يجب طرح القرار لنقاش إضافي. أضف إلى ذلك يطالب الملتمسون ف أم.ع.ع. 7206/02 بإصدار أمر مؤقت لمنع هدم البيوت حتى إصدار القرار في الالتماس. ويعتقد أيضاً الملتمسون في أم.ع.ع. 7551/02 انه تحدد تقليد جديد في القرار. حسب إدعائهم "لم تغير المحكمة التقليد المتعلق بالحاجة للموازنة بل وفي تقليص حق الاستماع مقابل الحاجة العسكرية الاختلاف يعود إلى توسيع الاعتراف المقبول من قبل المحكمة نفسها لمصطلح حاجة عسكرية عملياتيه". ويدعي هم أيضاً، بين الأمور، أن القرار ألغى احتمال النقد القضائي أو المثيل القضائي على قرارات الهدم، وأنه يخالف القانون الدولي.

 

الملتمس ضده، الذي طلب منه الرد على طلب إصدار أمر مؤقت، يعارض إصدار الأمر. وذلك بين الأمور للإدعاء من أن احتمال قبول الطلب لنقاش إضافي هو ضئيل للغاية، وذلك لأن القرار يستند على تقليد مؤسس، ولم يحدد فيه تقليد جديد.

 

موقف الملتمس ضده، من ناحية الجوهر، مقبول علي. مع ذلك أرغب الإشارة إلى أنه في يوم 8/8/02 يومان بعد إصدار القرار الخاص بالالتماس، أصدرت هذه المحكمة الرئيس والقاضيتان دورنر وبروكاتشا) قراراً آخر في نفس الموضوع (م.ع.ع. 6868/02 صلاح الدين ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية). وهكذا ورد في القرار:

 

مع بدأ النقاش في الالتماسات التي أمامنا اقترحنا، أن سكان المنطقة الذين يخشون من التعرض إلى بيوتهم بسبب نشاط أبناء عائلاتهم المخربين الذين أدوا إلى التعرض لحياة بني البشر، يستطيعون بمبادرة منهم التوجه إلى الملتمس ضده. في هذا التوجه تنقل إلى الملتمس ضده معلومات حسب رأي أبناء العائلة يمكن لها أن تؤثر على قراره. وحسب الإمكانية يمكن نقل رسم مبنى البيت، وخارطة تشير إلى مكان. وفي نشاط مبادر إليه الذي يخطط وقتاً كافياً مسبقاً، فإن الملتمس ضده لا يقوم بأعمال الهدم قبل دراسة هذه المعلومات هذا الاقتراح مقبول على الملتمس ضده. حسب رأينا، فإن المشكلة الرئيسية وجدت حلها، وحول المشكلة الرئيسية، لقد فحصت في سلسلة مطولة من القرارات، ولا نعتقد بوجود مكان لدراستها من جديد في هذا الوقت.

 

قبول الاقتراح من قبل الملتمس ضده يعتبر حلاً لقضية حق الإدعاء لمن بيته يتعرض لخطر الهدم بسبب نشاط إرهابي نفذه أحد أفراد العائلة. هذا الاقتراح يوازن بشكل مناسب وبشكل نسبي بين حاجات جيش الدفاع في محاربته المتواصلة ضد الإرهاب، بما في ذلك الحاجة للامتناع عن منح إنذار مسبق لأعمال الهدم، وذلك عندما يكون منح الإنذار المسبق يمكن له أن يشكل خطراً على سلامة القوة، وبين حق من يحتمل أن يتضرر من هدم محتمل وذلك للاستماع إليه قبل التعرض له هذه التسوية والتي بالرغم من أنها تعتمد على التوجه إلى الملتمس ضده بحيث سيكشفوا من مبادرتهم كشرط للاستماع المسبق، هذه المطالبة غير مبالغ فيها عندما تكون موجهة، وذلك في الوضع الأمني السائد في الدولة، وذلك لمن يعرف أن ابن عائلته متورط في تنفيذ أعمال إرهابية.

 

الالتماسات رفضت، وبهذا لا حاجة لاتخاذ قرار في طلب إصدار أمر مؤقتز

 

صدر اليوم بتاريخ 5/9/02

قاضي.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:28 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved