||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371000
عدد الزيارات اليوم : 17540
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 7015و 02/7019 انتصار محمدالعاجوري واخ ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية واخ
في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

م.ع.ع. 7015/02

م.ع.ع. 7019/02

 

أمام: سعادة الرئيس أَ براك

سعادة نائب الرئيس ش لفين

سعادة القاضي تَ اور

سعادة القاضي أَ ماتسا

سعادة القاضي مَ حاشين

سعادة القاضية تَ شتراسبورغ- كوهن

سعادة القاضية دَ دورنر

سعادة القاضي يَ تيركل

سعادة القاضية دَ بينيش

 

 

الملتمسون في م.ع.ع. 1: 7015/02 كفاح محمد أحمد عاجوري

2- عبد الناصر مصطفى أحمد عصيدة

3- مركز حماية الفرد

 

الملتمسون في م.ع.ع. 7019/02 1- انتصار محمد أحمد عاجوري

أحمد عاجوري

2- مركز حماية الفرد

3- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل

 

ضد

 

الملتمس ضدهم في م.ع.ع.: 7015/02 1- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية

2- قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة

3- بريجيت كسلر

 

الملتمس ضدهم في م.ع.ع. 7019/02 قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة.

2- قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة.

3- بريجيت كسلر

تاريخ الجلسة بتاريخ 26/8/2002.

باسم الملتمسين في م.ع.ع. 7015/02 المحامية ليئاتسيمل، المحامي يوسي فولفسون

 

 

باسم الملتمسين في م.ع.ع. 7019/02: المحامي دان ياكير، منال خزان

باسم الملتمسين رقم 1 و-2باسم الملتمس ضدها الثالثة

في م.ع.ع. 7015/02

وفي م.ع.ع. 7019/02

 

                                                         قرار

الرئيس أَ براك:

القائد العسكري لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة أصدر "أمرا لتحديد مكان سكن". تعليمات الأمر ألزمت الملتمسين، سكان منطقة يهودا والسامرة، بالسكن خلال العامين القادمين في منطقة قطاع غزة. هل كان القائد العسكري مخولاً باصدار أمر تحديد مكان السكن؟ هل استعمل القائد رأيه قانونياً هذه هي الأسئلة الجوهرية التي تطرح في الالتماسات أمامنا.

 

خلفية

1- منذُ نهاية شهر أيلول عام 2000 تجرى في منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة محاربة صعبة. هذا لا يعتبر نشاطاً شرطياً. بل هذا هو صراع مسلح. في إطاره نفذت حوالي 1400 عملية اعتداء ضد الحياة، الجسم والأملاك لمواطنين وسكان إسرائيليين أبرياء وبينهم كبار السن وأولاد، رجال ونساء. أكثر من 600 مواطن ومقيم في دولة إسرائيل قتلوا. أكثر من 4500 قتلوا قسم منهم بصورة خطيرة. الموت والإصابات كانت ايضا من نصيب الفلسطينيين. العديد منهم قتلوا وأصيبوا منذُ شهر أيلول أضف إلى ذلك- في شهر واحد فقط- هو شهر مارس عام 2002- قتل مئة وعشرون إسرائيلياً في اعتداءات ومئات أصيبوا بجراح. منذٌ شهر مارس 2002 وحتى كتابة هذا القرار قتل 318 إسرائيلياً وأصيب أكثر من 1500. الثكلى والمصاب يغمراننا.

 

2- محاربة إسرائيل معقدة للغاية. الجانب الفلسطيني يستعمل، بين الأمور، قنابل إنسانية موضوعة. هؤلاء المنتحرون يصلون إلى كل مكان يتواجد فيه الإسرائيليون (في حدود دولة إسرائيل وحدود التجمعات اليهودية في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة). يقومون بزرع القتل والدعم في المدن والتجمعات. اجل، القوات  المحاربة ضد إسرائيل هي إرهابية: ولا تعد على حساب جيش منظم، لا يلبسون البزات، يختبئون داخل المجتمع الفلسطيني المدني في المنطقة، بما في ذلك داخل الأماكن المقدسة، ويحصلون على دعم قسم من الجمهور المدني بشكل عام ولدعم أبناء العائلة ومقربين بشكل خاص. هذا الواقع الجديد والصعب الذي يواجه دولة إسرائيل، التي تحارب على أمنها وأمن مواطنيها. هذا الواقع وجد طريقه عدة مرات إلى هذه المحكمة (أنظر إلى م.ع.ع. 2936/02 جمعية أطباء لحقوق الإنسان ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية، فً ر ض ن و (3) 3، م.ع.ع. 2117/02 جمعية أطباء لحقوق الإنسان ض قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية، قً ر ن و (3) 28: م.ع.ع. 3451/02 المدني ض وزير الدفاع قً ر ن و (3)، 36، 30).

 

3- في صراع إسرائيل ضد الإرهاب هي تنتهج- من حقها للدفاع الشخصي- بحملات قتالية خاصة (عملية "السور الحامي" التي بدأت في شهر مارس 2002 وعملية "الطريق الحازمة" التي بدأت في شهر حزيران 2002 والتي لم تنتهي بعد). هدف العمليات هو ---- البنية التحتية للإرهاب الفلسطيني وعدم تكرار الاعتداءات الإرهابية. في إطار هذه العمليات دخلت قوات جيش الدفاع إلى مناطق واسعة كانت في الماضي تحت سيطرتها في أعقاب السيطرة الحربية عليها والتي نقلت باتفاقات إلى سيطرتها (الكاملة أو الجزئية) للسلطة الفلسطينية. قام الجيش بفرض الطوق والحصار على مناطق مختلفة. وجمع سلاح ومواد اعتدائية. تم اعتقال المطلوبين. في إطار هذه العمليات تم استدعاء قوات احتياط عديدة، واستعملت السلاح الثقيل (الدبابات والعربات المدرعة)، بما في ذلك طائرات قتالية عمودية وطائرات .

 

4- عمليات الاقتتال الخاصة لم تمنح الرد الكافي للحاجة الفورية بوقف أعمال الإرهاب الصعب لجنة الوزراء للأمن الوطني طالبت باتخاذ سلسلة من الخطوات الأخرى والتي هدفت إلى منع تنفيذ أعمال إرهابية أخرى، ولردع معتدين مرتقبين من تنفيذ أعمالها. طلب وحصل (في يوم 19/7/2002) رأي المستشار القانوني للحكومة، الذي حدد معايير قانونية لنشاط قوات الأمن. على هذه الخلفية اجتمعت (بتاريخ 31/7/2002) لجنة الوزراء للأمن القومي وحصلت على قرار باتخاذ خطوات أخرى، وذلك بما يناسب معايير  حددها المستشار القانوني للحكومة.

 

5- إحدى الخطوات التي قررت اتخاذها لجنة الوزراء للأمن القومي- وكل ذلك في إطار رأي المستشار القانون للحكومة. هي نقل أبناء عائلة المنتحر أو منفذ الاعتداء الصعب ومرسليهم من منطقة يهودا والسامرة إلى منطقة قطاع غزة، شريطة كون أبناء العائلة هم متورطون في نشاط تخريبي. على هذه الخطوة تقرر، وذلك لأنه حسب تقدير الجهات المختصة (الجيش، جهاز الأمن العام، الموساد والشرطة)، فإن هذه الخطوات الأخرى يمكن لها أن تساعد في الصراع ضد موجة الإعتداءات، والتي ستؤدي إلى إنقاذ حياة البشر. هذا الدعم هو ثنائي: أولاً بها ما يمنع ابن العائلة المتورط في نشاط إرهابي من تنفيذ مبتغاه (نتيجة مانعة)، ثانياً يمكن لها أن تردع إرهابيين آخرين- الذين هم على استعداد ليكونوا قنابل إنسانية أو تنفيذ اعتداءات إرهابية أخرى- من تحقيق مبتغاهم (نتيجة رادعة).

 

الأمر المعدل لتحديد مكان السكن

6- من أجل تحقيق السياسة الجديدة عدل القائد العسكري لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة (بتاريخ 1/8/2002) الأمر الخاص بتعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) لعام 1970 (فيما يلي: الأمر الأصلي). هذا الأمر حدد، بين الأمور، تعليمات تتعلق بالمراقبة الخاصة (بند 86)، والتي موضوعها هو تعليمات لشخص ليكون تحت مراقبة خاصة. حسب تعليمات الأمر الأصلي لا يمكن استعمال الصلاحية حسبه، إلا إذا اعتقد القائد العسكري، "إن الأمر ضروري لأسباب أمنية مطلقة)" (البند الرابع والثمانين (أ)). على أمر المراقبة الخاص يمكن تقديم الاستئناف أمام لجنة الاستئناف (بند 86 (هـ)). لجنة الاستئناف تعين من قبل ضابط المنطقة. ويشغل رئيس اللجنة قاض قضائي. مهمة اللجنة هو دراسة وتقديم التوصية للقائد العسكري على الأمر الذي صدر حسب هذا البند. إذا ما استأنف شخص على هذا الأمر والأمر بقي ساري المفعول، فإن لجنة الاستئناف تفحص موضوعه على الأقل مرة كل ستة شهور فيما إذا توجه إليها نفس الشخص باستئناف آخر أولاً (البند السادس والثمانين (و))- سريان مفعول الأمر الأصلي حدد لمنطقة يهودا والسامرة. التعديل الذي تم وسع سريانه إلى منطقة قطاع غزة (الأمر المتعلق بتعليمات أمن (تعديل رقم 84) (يهودا والسامرة) (رقم 510) لعام 2002 (فيما يلي: الأمر المعدل)) في تعليمات الأمر المعدل (بند 86 (ب) (1) بعد تعديله)، حدد:

"مراقبة خاصة وتحديد مكان السكن.

أ‌-            يحق لقائد عسكري إصدار أمر أن يكون شخصاً تحت رقابة خاصة.

ب‌-         الشخص الذي يخضع لرقابة خاصة حسب هذا البند- يكون خاضعاً للقيود التالية، كلها أو جزء منها، كما يلزم القائد العسكري:

(1) يطلب منه السكن في حدود مكان معين في المنطقة أو منطقة قطاع غزة، والذي يفصله القائد العسكري في الأمر".

 

في مستهل الأمر المعدل جاء أنه صدر "على ضوء الظروف الأمنية الفريدة السائدة الآن في المنطقة، ولأن حاجات الأمن في المنطقة وأمن الجمهور تلزم ذلك وبسبب ضرورة تحدي النشاط الإرهابي وتنفيذه. "نعم حدد في المستهل أن الأمر صدر" بعد حصولي على موافقة ضابط قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة". أجل بموازاة الأمر المعدل، أصدر قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة الأمر المتعلق بتعليمات الأمن (تعديل رقم 87( (رقم 1155) لعام 2002. في هذا الأمر حدد أن (بند 86 (ز)):

"من صدر بحقه أمر من القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة حسب بند 86 (ب) (1) للأمر المتعلق بتعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 378) لعام 1970، والذي حدد في إطاره أنه مطالب بالسكن في مكان محدد في منطقة قطاع غزة، لن يسمح له بالخروج من المكان طالما بقي الأمر ساري المفعول، إلا إذا سمح له ذلك قائد عسكري في منطقة يهودا والسامرة أو قائد عسكري في منطقة قطاع غزة".

 

ومن صلاحيات الأمر المعدل صدرت بحق الملتمسين الذين أمامنا أوامر تحديد مكان السكن. لهذه الأوامر وظروف إصدارها ننتقل الآن:

.

.

.

.

 

في هذا الموضوع أرغب الإشارة إلى ملاحظتين: أولاً، جميع الأطراف أمامنا تعتقد أنه حسب الوضع القائم اليوم في منطقة تخضع لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن قوانين القانون الدولي المتعلقة بالسيطرة القتالية يطبق (أنظر، في هذا الموضوع، م.ع.ع. 102/82 تسيمل ض وزير الدفاعـ قً ر ل ز (3) 365ـ 373، م.ع.ع. 574/82 النوار ض وزير الدفاع (لم ينشر)، م.ع.ع. 615/85 زكي محمد أبو استيحة ض قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي (لم ينشر)). ثانياً، القوانين الدولية المطبقة في المنطقة هي القواعد العرفية (مثل ملحق ميثاق هاج (الرابع) المتعلق بقوانين الحرب البرية وأسلوبها من عام 1907 (والتي من المقبول اعتبارها قانون عرفي: فيما يلي: ميثاق هاج الرابع)). أما حول ميثاق جنيف الرابع، عاد أمامنا ممثل الملتمس ضده على موقف دولة إسرائيل الخاص بعدم سريان مفعول هذا الميثاق- والذي لا تعكس حسب إدعائه القانون العرفي- بكل ما يتعلق بمنطقة- يهودا والسامرة. مع ذلك، أعلن السيد نيتسان- كما اعتادت حكومة إسرائيل منذُ أيام ماضية (أنظر

(The Observance of International Law in the “M. shamgar Administered Territories” Y.H.R. Isr. 1971 (262))

من أن حكومة إسرائيل قررت التصرف حسب أجزائها الإنسانية لميثاق جنيف الرابع. على خلفية هذا الإعلان، لا حاجة مجدداً من فحص الادعاءات القانونية الغير بسيطة في هذا الموضوع، ونستطيع إبقاءها للنظر اللاحق.

وجد، أنه من أجل الالتماسات التي أمامنا نفرض أن القانون الدولي الإنساني- كما ينعكس في ميثاق جنيف الرابع (بما في ذلك بند 78) وبالطبع ميثاق هاج الرابع- يطبق في موضوعنا. نضيف أنه بجوار قواعد القانون الدولي المطبقة في موضوعنا، تطبق قواعد الأساس للقانون الإداري الإسرائيلي مثل قواعد العدل الطبيعي. أجل كل جندي إسرائيل يحمل في جعبته قواعد القانون الدولي وقواعد الأساس للقانون الإداري الإسرائيلي المتعلقة في الموضوع. لذلك يعود السؤال إلى مكانه: هل كان القائد العسكري مخولاً طبقاً لقواعد السيطرة القتالية تحديد تعليمات تتعلق بنقل مجبر لشخص من مكان سكنه إلى مكان آخر في منقطة تخضع لسيطرته؟

.

.

.

.

 

18- البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع لا يعنى بنقل إجباري أو إبعاد. بل يحدد نظاماً شاملاً وكاملاً لكل ما يتعلق بتحديد (أو تخصيص) مكان السكن (assigned residence) واعتقال (internment) لأشخاص محميين (Protected Persons) هذه التعليمات تتعلق بعدد من التعليمات الإضافية في ميثاق جنيف الرابع (البنود 41، 42، 43) والتي تعنى هي أيضاً باعتقال وتحديد مكان السكن. وعندما يتم نقل شخص محمي من مكان إلى مكان بالاستناد إلى تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع فإن هذه عملية حسب القانون لقائد عسكري، ولا يعتبر ذلك خرقاً لحقوق الإنسان المحمية من قبل القانون الدولي الإنساني. أجل البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع يعتبر أساساً للدفاع عن حقوق المنقول وهي أساس لاحتمال التعرض لحقه هذا. هذا الأمر وجد له تعبيراً، من بين الأمور، في تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع نفسه، الذي يحدد أن الوسائل المحددة من قبلها هي وسائل يحق للدولة الكبرى (أي القائد العسكري) على "ابعد حال"

(at most) تنفيذها.

.

.

.

.

 

 

ادعي أمامنا أن منطقة قطاع غزة، والتي اليها يطالب القائد العسكري لمنطقة يهودا والسامرة بنقل الملتمسين- هي خارج المنطقة.

 

21- هذا الإدعاء هو ممتع. حسبه منطقة يهودا والسامرة احتلت من الحكم الأردني الذي ضمها- مع خرق القانون الدولي- إلى المملكة الهاشمية وسيطر عليها حتى حرب الأيام الستة. في المقابل منطقة تم احتلال قطاع غزة من قبل الحكم المصري، الذي سيطر عليها حتى حرب الأيام الستة دون أن تضم إلى مصر. لذلك منطقتان أمامنا، منطقتان منفصلتان المعرضتان لسيطرة اقتتالية منفصلة، من قبل قائدين عسكريين مختلفين بشكل لا يمكن لواحد أن يلزم شيئاً يتعلق بالمنطقة الأخرى. حسب الإدعاء. القائدان العسكريان يعملان بالرغم من ذلك بالاستناد إلى أسباب القوة المحتلة (Occupying Power) إلا أن ذلك لا يحول المنطقة إلى منطقة واحدة.

 

22- مصير هذا الإدعاء هو الرفض. المنطقتان تعتبران قسم من أرض إسرائيل (Palestine) الانتدابية وسيطر عليهما في سيطرة اقتتالية من قبل دولة إسرائيل. من ناحية اجتماعية وسياسية، المنطقتان تعتبران من قبل كل المعنيين بالأمر وحدة أرض واحدة، وتشريع القائد العسكري بها له فحوى واحد. مثلاً، وجه ممثل الملتمس ضده عنايتنا إلى البند الحادي عشر للاتفاق المرحلي الإسرائيلي الفلسطيني المتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة (Israeli-Palestinian Agreement on the Gaza strip and the West Bank) الذي يحدد:

“The two sides view the West Bank and the Gaza strip as a single territorial unit integrity and status of which shall be preserved during the interim agreement.”

هذه التعليمات ترد أيضاً في البند 8 (31) للاتفاق وعلى أساسها تم تحديد آلية "الانتقال الآمن" بين منطقة يهودا والسامرة ومنطقة قطاع غزة أضف إلى ذلك، هذا الاتفاق لا يمكن له أن يبت في موضوعنا، إلا أنه يعلمنا أن المنطقتين تعتبران منطقة واحدة تسيطر عليها دولة إسرائيل بالاستناد إلى  السيطرة الاقتتالية. مع ذلك: ممثل الملتمس ضده أشار أمامنا "أنه ليس فقط الطرف الإسرائيلي يدير بشكل منسق المنطقتين بل الجانب الفلسطيني يعتبر المنطقتين كياناً واحداً. وقيادة المنطقتين هي واحدة وموحدة". أجل، إن الهدف المتواجد في أساس تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع، والذي يقلص سريان مفعول تحديد مكان السكن لمنطقة واحدة، أساسها في الوحدة الاجتماعية، اللغوية، الثقافية، والسياسية للمنطقة، وذلك من خلال الرغبة لتقليص الضرر في نقل السكن إلى مكان غاخر. من خلاصة هذا الهدف لا تعتبر منطقة يهودا والسامرة ومنطقة قطاع غزة منطقتين غريبتين، بل تعتبران منطقة واحدة. في هذه المنطقة يعمل قائدان عسكريان من قبل القوة المحتلة الواحدة والوحيدة وبالمثل، القائد العسكري الواحد مخول بتخصيص مكان السكن لشخص محمي خارج المنطقة، والقائد العسكري الآخر مخول بالموافقة على قبول نفس الشخص المحمي إلى حدود المنطقة التي يسيطر عليها. النتيجة هي إذاً، في موضوعنا تطبق تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع. ولذلك لا مكان للبت في تعليمات البند التاسع والأربعين لنفس الميثاق.

.

.

.

.

 

25- ما هو مستوى الخطر الذي يصدر من شخص والذي يطالب بتحديد مكان سكناه، وما هي نسبة الاحتمال؟ الرد هو أنه لا تكفي الخطورة التافهة. على ضوء الطابع الخاص لتلك الوسيلة يمكن أن تنتهج بشكل عام فقط إذا توافرت بينات إدارية. حتى وإن لم تكن مقبولة في المحكمة. فهي واضحة ومقنعة وإذا لم تستعمل وسيلة تحديد مكان السكن، هناك احتمال معقول أنها ستؤدي إلى إبراز خطورة حقيقية منه لا من المنطقة (أنظر فكته، ص 258 والأمثلة التي أوردها، وأيضاً م.ع.ع. 159/94 شاهين ض قائد قوات جيش الدفاع في منطقة قطاع غزة، قً ر ل ت (1)309 ؛ م.ع.ع. 7709/95 السالف: م.ع.ع. 8259/96 جمعية المحافظة على حقوق المواطن اليهودي ض قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة (لم ينشر) م.ع.ع. ساجدة ض وزير الدفاع، قً ر م ب (3) 821، 801 وأيضاً: مثل استعمال كل وسيلة أخرى، وأيضاً حول استعمال وسيلة تحديد مكان السكن يجب الانتهاج بنسبية. "يجب أن تتوافر علاقة موضوعية نسبية ولها علاقة مناسبة بين العمل المحظور على الفرد وبين الوسائل المنتهجة من قبل السلطة (م.ع.ع.5667/91 جبارين ضد قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة، قً ر م و (1)858، 860 أنظر أيضاً إلى م.ع.ع. 5510/92 تركمان ض وزير الدفاع، قً ر م ب (1)217، 219 يجب أن يتوافر تناسب بين هدف منع خطورة الشخص الذي حدد مكان سكناه والخطورة التي تصدر منه إذا ما لم تنتهج ضده هذه الوسيلة (أنظر م.ع.ع. 1730/96 صبيح قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، قً ر ن (1)353، 364 يطالب بأن تكون الوسيلة المنتهجة لها ضرر قليل: ويطالب بشكل عام أن تفي وسيلة تحديد مكان السكن بعلاقة مناسبة للفائدة التي تنبع منه مع ضمان أمن المنطقة (قارن م.ع.ع. 3477/95 بن عطية ض وزير التربية والتعليم والرياضة، قً ر م ت (1) ؛ م.ع.ع. 3643/97 ستمكه ض وزير الداخلية. قً ر ن ج (2) 730، م.ع.ع. 4644/.. يفارة تايوري ض السلطة الثانية، قً ر ن ر (4) 178 ؛ م.ع.ع. 4915/.. رشت شركة اتصالات وإنتاج (1998) ض حكومة إسرائيل، قً ر ن ر (5) 451؛ م.ع.ع. 1030/99 عضو الكنيست حاييم اورون ض رئيس الكنيست (لم ينشر بعد)).

.

.

.

.

 

 

30- المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، توجه الانتقاد القانوني على قانونية استشارة رأي القائد العسكري. نقطة البدء التي توجه هذه المحكمة هي أن القائد العسكري والذين ينفذون أعماله هم عمال عامون يقومون بأداء واجبهم الجمهوري حسب القانون (م.ع.ع. 393/82 السالف، ص 809) في هذا النقد القضائي لا نجعل أنفسنا خبراء في مواضيع الأمن ولا نغيير الرأي الأمني للقائد العسكري في رأينا الأمني. ولا نتخذ أي موقف حول أسلوب إدارة المواضيع الأمنية (قارنوا م.ع.ع. 3114/02 بركة ض وزير الأمن، قً ر ن و (3)11،16. مهمتنا هي الحفاظ على الحدود وضمان توافر الشروط التي تحدد اتخاذ رأي القائد العسكري (أنظر م.ع.ع. 680/88 شنيتسر ض المراقب العسكري الرئيس، قً ر م ب (4) 640، 617. وأبدع في إعراب ذلك القاضي شمغار في إحدى القضايا التي دارت حول النقد القضائي لرأي القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة.

"استعمال صلاحيات الملتمس ضدهم ستفحص حسب معايير تطبقها هذه المحكمة عندما تمرر نقدها حول عمل أو إغفال جناح معين للسلطة التنفيذية، ولكن ذلك مع اعتبار واجبات الملتمس ضدهم كما تنبع من جوهر مهامهم" (م.ع.ع. 619/78 "الطليعة" أسبوعية ض وزير الدفاع. قً ر ل ج (3)505، 512)

 

.

.

.

.

 

 

نهاية الأمر

 

40- قبل أن ننهي نرغب إيضاح ملاحظتي إجمال. أولاً. فسرنا بمدى مقدرتنا تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع. وذلك على جميع أساليب التفسير المتعارف عليها، وحاولنا إعطائها المعنى الذي يستطيع أن يواجه الواقع الجديد الذي تواجهه دولة إسرائيل. نشك حسب رأينا فيما إذا رأى من صاغ تعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع أشخاصاً محميون تعاونوا مع الإرهاب و"قنابل حية". هذا الواقع الجديد يلزم أسلوب تفسير متغير لتعليمات البند الثامن والسبعين لميثاق جنيف الرابع. وذلك لكي تتلائم مع الواقع الجديد.

 

41 ثانياً. فترة صعبة تمر على دولة إسرائيل. الإرهاب يضرب المواطنين. تحصد أرواح البشر. المئات قتلوا والآلاف أصيبوا. أيضاً السكان العرب في منطقة يهودا والسامرة ومنطقة قطاع غزة يعانون كثيراً من هذا الموضوع. كل ذلك بسبب أعمال قتل، موت ودمار ينفذه إرهابيون. قلبنا مع السيدة كسلر التي ثكلت ابنتها في عمل إرهابي فظ ومع كل الإسرائيليين الآخرين الذين فقدوا أحبائهم وأصيبوا بشكل صعب من الأعمال الإرهابية. الدولة تقوم بكل ما تستطيع من أجل المحافظة على مواطنيها وضمان أمن المنطقة. هذه الوسائل محدودة. هذه التقييدات بادئ ذي بدء عسكرية وعملياتية. من الصعب محاربة من على استعداد ليكونوا قنابل حية. هذه التقييدات هي أيضاً قانونية. دولة إسرائيل هي ديمقراطية وتنادي إلى الحرية. وهي ديمقراطية دفاعية التي تعمل في إطار حق الدفاع عن نفسها- هذا الحق معترف به من قبل ميثاق الأمم المتحدة. الدولة تطالب بالعمل في إطارات الاحتمالات القانونية المتاح لها غير القانون الدولي المطبق عليها وعلى قانونها الداخلي. نتيجة ذلك، لا تعتبر كل وسيلة فاعلة بالضبط كوسيلة قانونية. أجل، دولة إسرائيل تدير صراعاً مريراً مع الإرهاب. هذا الصراع يجري في إطار القانون والوسائل التي يمنحها القانون. معروفة المقولة أنه عند الحرب تصم القوانين.Pro Milone arma silent leges (cicero)

.

.

.

.

 

نعم. أيضاً عندما تطلق المدافع على القائد العسكري أن يحافظ على القانون, ثبات المجتمع بالوقوف أمام أعدائها يستند على الاعتراف. أنها تحارب القيم الجديرة بالحماية. سلطة القانون هي إحدى تلك القيم" (م.ع.ع. 168/91 ماركوس ض وزير الدفاع، قً ر م ه (1) 470، 467." أقمنا هنا دولة تحافظ على القانون. والتي تحقق الأهداف الوطنية ونبوءة الأجيال، وهذا يتم مع الاعتراف بحقوق الإنسان بشكل عام وحرية الإنسان بشكل خاص وتحقيقها " (م.ع.ع. 3451/02 المدني ض وزير الدفاع قً ر ن و (3) 30، 35. وأبدع في إعراب ذلك صديقي، القاضي مَ حاشين عندما أشار:

"لن نضعف في جهودنا لمصلحة سلطة القانون. ألزمنا أنفسنا بقسم مقاضاة القانون العادل، أن نكون خدمة القانون، وأن نكون أمناء لقسمنا ولأنفسنا. وعند ارتفاع صافرات الحرب ستسمع سلطة القانون صوتها "(م.ع.ع. 1730/96 صبيح ض قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة. قً ر ن و (1)353، 369.

أجل، صعب وضع دولة إسرائيل ومهمتنا كقضاة لا تعتبر سهلة. ونقوم ما استطعنا بموازنة جديرة بين حقوق الإنسان وأمن المنطقة. في هذه الموازنة حقوق الإنسان لا يمكنها أن تحصل على كامل الحماية، وكأنه لا يوجد إرهاب، وأمن الدولة لا يستطيع الحصول على كامل الحماية، وكأنه لا توجد حقوق إنسان. ويجب أن نوازن بحساسية وشعور. هذا هو ثمن الديمقراطية. هذا هو ثمن باهظ. الذي من الأجدر سداده. وهو يدعم قوة الدولة، ويمنع سبباً لصراعها. ونحن كقضاة مهمتنا صعبة. ومن هذه الصعوبة لا نستطيع ولا نرغب الامتناع. وأشرت ذلك في إحدى القضايا حيث ذكرت:

.

.

.

.

.

 

النتيجة هي أننا نرفض الالتماس في م.ع.ع. 7019/02 والالتماس في م.ع.ع. 7015/02 بما يتعلق بالملتمس رقم واحد. ونجعل الأمر الاحترازي إلى مطلق في موضوع الملتمس رقم اثنين في م.ع.ع. 7015/02

الرئيس

نائب الرئيس ش لفين:

أوافق

نائب الرئيس

القاضي تَ اور

أوافق

قاضٍ

القاضي أَ ماتسا

أوافق

قاضٍ

القاضي مَ حاشين

أوافق

قاضٍ

القاضية ت شتراسبورغ- كوهن:

أوافق

قاضية

القاضية دَ دورنر:

أوافق

قاضية

القاضي ىَ تيركل:

أوافق

قاضٍ

القاضية دَ بينيش:

أوافق

قاضية

 

تقرر كما جاء في قرار الرئيس أَ براك

صدر اليوم تاريخ 3/9/2002.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:26 مساء  الزوار: 1370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved