||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365577
عدد الزيارات اليوم : 12117
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 02/3765 مروان البرغوثي

المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا

أمام: سعادة القاضية د. بينيش
سعادة القاضي أ ريفلين
سعادة القاضية أ بروكاتشه

الملتمس: مروان حسيب حسين برغوثي

ضد
الملتمس ضدهما: دولة إسرائيل


التماس لإصدار أمر احترازي

تاريخ الجلسة: 3/5/‏2002‏

باسم الملتمس: المحامي جواد بولص
باسم الملتمس ضدهما: المحامي شاي نيتسان

قرار
الالتماس الذي أمامنا موجه ضد الأمر الذي يمنع الملتمس من لقاء محاميه لأسباب تتعلق بمصلحة التحقيق. تم اعتقال الملتمس بتاريخ 15/4/2002 والدولة تنسب اليه مخالفات ضد أمن الدولة والمنطقة، والتي تتعلق بأعمال إرهابية.

بتاريخ 18/4/2002 قام المحامي بولص بزيارة الملتمس في الاعتقال. بعد ذلك صدر من قبل رئيس فريق المحققين استناداً إلى صلاحياته أمراً يحظر اللقاء مع المحامي لمدة ستة أيام. تم تمديد الأمر لمرات أخرى. والأمر الساري المفعول الذي صدر بتاريخ 30/4/2002 يحظر على إجراء لقاء كهذا حتى يوم 5/5/2002 منتصف الليل.

خلال فترة الحظر، بتاريخ 30/4/2002 سمح للمحامي بولص برؤية المعتقل بدون معرفته وذلك بسبب الخشية التي بدت من أن موكله أصيب بمرض خلال اعتقاله وأدخل المستشفى. خلال نفس الفترة سمح لوكيل الملتمس برؤية موكله يتجول في فناء المعتقل.

في الالتماس طرح الوكيل إدعاءات لمنع توافر السبب للقاء محاميه، وادعى أن التحقيق يجري مع موكله لأيام طويلة ويمنع من النوم بهدف إرهاقه وتحطيم نفسيته. ممثل الملتمس ضدها أدعى أن الشبهات ضد الملتمس هي جدية وأن حاجات التحقيق والمصلحة التي تقف في صلب لقاء حظر اللقاء. وأعرب عن استعداده لسرد هذه الأسباب أمامنا بحضور طرف واحد، ومع ذلك طلب منا ممثل الملتمس فحص الأسباب ونقدها استناداً إلى ذلك. لا يمكن شرح التفاصيل التي حصلنا عليها لوكيل الملتمس، واقتنعنا أن إدعاءات منع اللقاء هي إدعاءات موضوعية تتعلق بالتحقيق ولمنع إحباطها.

مع ذلك، وفي أعقاب أسئلتنا والاستيضاح الذي أجريناه، قام ممثل الدولة بإجراء فحص آخر مع المسؤولين عن التحقيق في موضوع الإدعاءات بمنع النوم. في أعقاب ذلك، طرح موقفه مع إبداء التصريح أنه حسب خطة التحقيق الأصلية- فمن المقرر أن يقوم الملتمس بالخلود إلى النوم المعقول في الفقرة المتبقية حتى موعد انتهاء الأمر. نعم أعلن أنه لا توجد نية لتغير ذلك إلا إذا كانت احتياجات التحقيق الملحة تطالب بإجراء ذلك.

خلال النقاش ادعى المحامي بولص. أنه على خلفية المنشورات التي صدرت من قبل مصادر التحقيق بما يتعلق بالتحقيق مع الملتمس. فهو يطالب بإجراء لقاء مع موكله، حتى وإن كان في شروط مقيدة وبحضور مصادر من قبل الملتمس ضدها. على هذا الاقتراح رد ممثل الدولة أنه ينوي فحص ظروف النشر إلا أنه أشار إلى عدم توافر صلة بين المنشورات وبين سبب منع اللقاء. مع ذلك أضاف إلى أنه إذا اتضح في يوم 5/5/2002 عند موعد انتهاء سريان الأمر أنه توجد حاجة لتمديد سريان أمر حظر اللقاء. فإن احتمال السماح له بلقاء محاميه سيدرس بشكل إيجابي مع خضوعها للرقابة- بروح اقتراح المحامي بولص- بحضور شخص من السلطة، مع إعطاء تعهد المحامي بولص بعدم الحديث مع الملتمس حول فحوى التحقيق، ويسمح للسلطة بوقف اللقاء إذا ما تبينت حاجة لذلك.
سجلنا أمامنا هذا الإعلان وإذا كان الموضوع له معنى فإن المحامي بولص يستطيع التوجه إلى مسؤولي التحقيق في هذا الموضوع لإجمال شروط اللقاء.

بالخضوع إلى ما ورد، فإن الالتماس قد رفض
صدر اليوم، بتاريخ 3/5/‏2002‏
قاضية قاضي قاضية.

الكاتب: mais بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:12 مساء  الزوار: 1025    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved