||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355106
عدد الزيارات اليوم : 1646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
م.ع.ع. 77/188 المطران القبطي ض دولة إسرائيل

رقم الإجراء: م. ع.ع. 188/77

الأطراف: المطران القبطي الأرثوذكسي

ضد
حكومة إسرائيل والمطران الأثيوبي (اعتراض على إصدار أمر احترازي- تم إلغاء الأمر بأغلب الآراء).
تاريخ: 9/1/79

القضاة: نائب الرئيس لاندو، فيتكون، آشر بخور، لفين.
المحامون: المحامي أ. سوخوبلسكي للملتمس، المحامي د. جولدمان للحكومة، المحامي ي. جلعادي للأثيوبيين.

مكان النشر: قً ر ل ح (1) 225
مكان النشر: نشر في سلسلة موجزات سافير، جزء يً ج كراسة رقم 17

موجز التلخيص: تدخل محكمة العدل العليا في إجراءات على الحكومة اتخاذها في نزاع على أماكن مقدسة.
التلخيص:
عند منتصف ليلة 25/4/70 سيطر رجال الكنيسة الأثيوبية على أماكن مقدسة للمسيحيين بجور القبر المقدس، قاموا بتغيير الأقفال والتي كانت مفاتيحها بأيدي رجال الكنيسة القبطية، وسلبوا حق السيطرة في هذه الأماكن من الأقباط. طلب من الشرطة التدخل لمنع أعمال" دخول الأرض الجديد" لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. رفضت الشرطة التدخل وعندها حولت محكمة العدل العليا الأمر إلى نهاتي ضد وزير الشرطة في هذا الموضوع. إلا إذا ما قامت الحكومة باستعمال صلاحياتها في مناقشة واتخاذ قرار في كل موضوع يرتبط بالخلاف على حقوق في أماكن مقدسة. الحكومة شرعت في نقاش في هذا الموضوع إلا أنه لم يجمل أي شيء حتى الآن. وبالفعل قررت الحكومة عدم اتخاذ القرار في هذه المرحلة. لذلك عاد وتوجه الأقباط إلى محكمة العدل العليا.
في خمسة قرارات استعرض قضاة المحكمة العليا جميع النواحي المتعلقة بالنزاع على الأماكن المقدسة، السيطرة على تلك الأماكن. صلاحيات الحكومة بالاستناد إلى نطق الملك في مجلسه وقانون أساس الحكومة. قضائية الموضوع وصلاحيات محكمة العدل العليا التدخل وبإلزام الحكومة باستعمال صلاحيتها ومناقشة الموضوع، وما هي المرحلة التي يجب أن تصل إليها الحكومة في نقاش الموضوع من أجل القول أنها أوفت واجبها المتعلق في قرارها في النزاع وما شابه ذلك.
بأغلبية آراء القضاة آشر، بخور، ولفين ضد رأيين مخالفين لنائب الرئيس لاندو، والقاضي فيتكون، قررت محكمة العدل العليا أن نقاشها الموضوع، ونهجها على ضوء الوضع السياسي الحساس يجب إبقاء الوضع حالياً كما هو، إذاً أوفت الحكومة واجبها ويجب إلغاء الأمر الاحترازي.
(أمام سعادة القضاة: نائب الرئيس لاندو، فيتكون، آشر، بخور، لفين. المحامي أ. سوخوفولسكي للملتمس. المحامي د. جولدمان للحكومة، المحامي ي. جلعادي للأثيوبيين. 9/1/79).

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 10:11 مساء  الزوار: 1145    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved