م.ع.ع. 78/428 بشارة داود واخ ض وزير الدفاع
رقم الإجراء: م.غ.ع . 428/78
الأطراف: بشارة داود واخ
ضد
وزير الدفاع واخ
تاريخ: 20-9-78
القضاة: ي كوهن، شمغار، بخور القرار- القاضي بخور
المحامون: المحامي أ.د.فوزي للملتمسين، المحامية بينيش للملتمس ضدهم
موجز التلخيص: فصل رئيس بلدية بيت جالا وأعضاء المجلس في أعقاب إدانتهم جنائياً.
جوهر التلخيص: (الالتماس رفض) الملتمس الأول كان رئيس بلدية بيت جالا وعضو المجلس والملتمسون الثلاثة الآخرون كانوا أعضاء المجلس. في شهر أغسطس 1977 وصلت خلية رجال شرطة يلبسون الزي المدني إلى الباحة المجاورة لبناية بلدية بيت جالا بهدف إجراء التمشيط حول مجرمين. رجال المكان شرعوا بضرب رجال الشرطة واشترك الأربعة بصورة نشطة وعنيفة، وأيضاً عندما قال الذين ضربوا أنهم رجال شرطة. قدم الأربعة إلى القضاء الجنائي وأدينوا في مخالفات مهاجمة شرطي وأعمال عنف حسب القانون الأردني. وبعد ذلك أوقف قائد منطقة يهودا والسامرة ولايتهم كأعضاء المجلس حسب صلاحيته الواردة في البند الثامن عشر لقانون البلديات الأردني. الالتماس رفض حسب البند الثامن عشر كل من أدين في مخالفات تنهك الكرامة غير مؤهل لعضوية المجلس. السؤال الأول كان إذا ما كانت الترجمة من العربية هي انتهاك للكرامة أو الآداب والمحكمة العليا ترجمت أن انتهاك الكرامة تكفي من أجل تجريد الشخص من عضوية المجلس. السؤال الآخر كان فيما إذا كانت المخالفة التي أدين بها الملتمسون هي عبارة عن انتهاك للكرامة. بعد تحليل الوضع القانوني في القرارات الأردنية ، القرارات المصرية والقرارات الإسرائيلية وصلت المحكمة إلى خلاصة أن أعمال العنف التي ارتكبت ضد رجال الشرطة والجيش هي انتهاك للكرامة والتي تجرد من عضوية المجلس.
(أمام القضاة : ي كوهن، شمغار، بخور القرار- القاضي بخور. المحامي أ.د.داود للملتمسين. المحامية بينيش للملتمس ضدهم 20-9-78)