||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604220
عدد الزيارات اليوم : 279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المرفق الثامن - المبادئ التوجيهية لترشيد جدول أعمال الجمعية العامة

المرفق الثامن (أ)

المبادئ التوجيهية لترشيد جدول أعمال الجمعية العامة

1 - تشكل الجلسات العامة للجمعية العامة محفلا للإدلاء ببيانات على مستويات عليا تتعلق بالسياسات، فضلا عن النظر في جملة أمور منها بنود جدول الأعمال ذات الأهمية السياسية الخاصة و/أو ذات الطابع الملح.

2 - تنظر الجمعية العامة في الجلسات العامة، آخذة في الحسبان توصيات مكتب الجمعية، في بنود جدول الأعمال التي تتصل، بحكم طبيعتها، بأكثر من لجنة رئيسية واحدة أو التي لا تدخل في نطاق اختصاص أي من اللجان الرئيسية.

3 - البنود الموضوعية المحالة أصلا مباشرة إلى جلسة عامة للجمعية العامة يمكن استعراضها لإحالتها إلى إحدى اللجان الرئيسية، وفقا للنظام الداخلي للجمعية، وبخاصة وفقا لمقرر الجمعية العامة 34/401 الوارد في المرفق السادس للنظام الداخلي.

4 - تجري استعراضات دورية لجدول الأعمال، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء المعنية، بغية التحقق مما إذا كان يمكن حذف أي بند لم يتخذ بشأنه قرار أو مقرر منذ فترة.

5 - ينبغي تشجيع اللجان الرئيسية على مواصلة استعراض جداول أعمالها كل على حدة، آخذة في الاعتبار جملة أمور منها ما يلي:

(أ) بنود جدول الأعمال المتعلقة بمسائل وثيقة الصلة من حيث المضمون يمكن إدماجها في بند واحد من جدول الأعمال أو إدراجها، متى أمكن ذلك، كبنود فرعية، دون أن ينال ذلك من التركيز على البنود/البنود الفرعية المعنية؛
(ب) البنود التي تغطي المسائل أو القضايا التي يكون بينها صلة يمكن النظر فيها في إطار مجموعات متفق عليها؛
(ج) مسألة إدراج بنود كل سنتين أو كل ثلاث سنوات في جدول أعمال اللجان الرئيسية يمكن النظر فيها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛
(د) ضرورة الإبقاء على التقسيم الواسع القائم للعمل بين اللجان الرئيسية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:15 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved