|| |
|
||||
المرفق التاسع - موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها
المرفق التاسع(أ) موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها ”إن الجمعية العامة، ... ”2 - تقرر أيضا أن تفتتح المناقشة العامة في الجمعية العامة يوم الثلاثاء التالي لافتتاح الدورة العادية للجمعية العامة، على أن تستمر دون انقطاع لمدة تسعة أيام عمل؛“. (أ) قررت الجمعية العامة، بموجب القرار 57/301 المؤرخ 13 آذار/مارس 2003، أن تغير موعد افتتاح المناقشة العامة ومدتها، وقررت أيضا أن ترفق الفقرة 2 من القرار بالنظام الداخلي للجمعية. ويرد نص الفقرة في هذا المرفق.
الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 03-12-2012 06:16 مساء الزوار: 1053 التعليقات: 0
|